أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٨ - رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام

و لم يظهر ما عنده عنادا و ميلا للدنيا او لغير ذلك و أما من سكت نفسه لمعتقده و اجتهاداً او تقليدا لغيره او من نظر فلم يصل إلى الحق فهو معذور و ليس بفاسق و لا ظالم و يقتل شهادته هذا حاصل كلامه مع تحرير بزيادة و نقصان و فيه أولا انا لو سلمنا وقوع ذاك فلا نسلم قبول شهادة النصف بالخلاف للأدلة الدالة على ذلك كما لا يقتل شهادة لولد على الوالد و ثانيا لو سلمنا معذوريتهم في عدم العقاب لكن لا نسلم عدم تسميتهم فسقه و ظلمه و كفره كالكفار المعذورون فيجري عليهم احكام النجاسة و عدم قبول الشهادة و ان قلنا لا يعذبون. و ثالثا لا نسلم أن غير العالم بالمعصية لا يسمى فاسقا و لا ظالما إذا كان فسقه بالعقائد المخرجة في الاسلام و الايمان و ان عذرناه في الآخرة نعم ذلك يسلم في الجهل في الفروع ففاعل الكبيرة جهلا لا يسمى فاسقا و لا ظالما بل يبقي عدالته و كذلك المخطئ في القطعيات في الفروع كالأخباري لا نحكم عليه بفسق دون ما تعلق بالاصول و تشهد بذلك ظواهر الكتاب و السنة او ربما تمنع وقوع مثل ذلك بل نوعي كل أن كل من تفطن في أصول الدين للحق و الباطل و طلب الحق وصل اليه لقوله تعالى وَ الَّذِينَ جٰاهَدُوا فِينٰا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنٰا و ألا كان مقصرا و فسق و حقت عليه اللعنة و على ذلك جرت السيرة بلعن العلماء من اهل الخلاف مع العلم بفضلهم و بحثهم في أصول الدين و تصنيفهم و تأليفهم و الائمة (عليهم السلام) يلعنونهم و يتبرءون منهم و لا يتفاوت في ذلك بين المجتهد و المقلد بل ربما ندعي أن كل واحد لا بد و ان يتفطن و لا بد أن يوصله الله تعالى إلى الحق إذا لم يقصر لقوله تعالى إِنّٰا هَدَيْنٰاهُ السَّبِيلَ و هَدَيْنٰاهُ النَّجْدَيْنِ فَأَلْهَمَهٰا فُجُورَهٰا وَ تَقْوٰاهٰا و حينئذ الكفار بعدوا عن دار الإسلام او قربوا لا بد ان تصل إليهم دعوة الإسلام و لا بد انه إذا وصلت إليهم و طلبوها أن يعرفوها إلا من قل عقله و ضعفت بصيرته كالمستضعف فان آمره إلى ربه حينئذ و في هذا الأخير بحث قيل و يمكن قبوله على مثله إذا اعتقد المشهور عليه صدقه و عدالته فيكون من باب الإقرار بالحق.

رابعها: من شروط القبول الشهادة الإسلام

فلا تقبل شهادة الكافر لمثله على مثله لمثله للزوم الحرج و الضيق لعدم تيسر شهادة المؤمنين للكفار غالبا بل و المسلم على