أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٧ - ثالثها الايمان بمعناه الخاص

الشرط جاز خلافا لما نقل عن بعض فاشترط التحمل حال العقل و الضبط و فيه ما لا يخفى

ثالثها: الايمان بمعناه الخاص

و هو الاقرار بالاثنى عشر (عليهم السلام) و يدل عليه أن الشهادة خبر واحد مقبول على نحو خاص فكل ما يشترط فيه يشترط فيها و لا شك في اشتراط العدالة في قبوله و اي فسق اعظم من فسق العقيدة مضافا إلى ما جاء في اشتراطها في الشهادة خصوصا مضافا إلى الاجماعات المحكية بل هي محصلة مضافا إلى ما ورد في ممن ترضون من الاوصاف الفاقد لها غير المؤمن على انه ممن يرضى مضافا إلى عدم انصراف من رجالكم اليه بناء على أن الخطاب للمشافهة و ليس إلا المؤمنين يومئذ مضافا إلى عدم شمول ما دل على قبول شهادة المسلمين لغير المؤمن لانصراف المسلم اليه لانه المتبادر في لسان الائمة (عليهم السلام) او لان غيره كافر كما ذهب اليه جمع من الاصحاب لإطلاق لفظ الكافر عليهم و كذا لفظ الناصب و لما دل من الاخبار على أن من غير الاثنى عشري كالكلاب الممطورة و ما دل على لعن المخالفين و الدعا عليهم و انهم مجوس هذه الأمة و انهم اشر من اليهود و النصارى و انهم كفار فان لم يدخلوا في الكافر لفظا فهم داخلون حكما لمكان العصبية و من اظهر احكام المشبه به عدم قبول الشهادة و ما جاء في الكتاب من الحكم بفسقهم و كفرهم حيث قال و من لم يحكم بما نزل الله فاولئك هم الفاسقون و قال الكافرون و ظلمهم و لا تركنوا للذين ظلموا و الاستشهاد به كون اليه و كذا قبولهما و ما جاء عن علي (عليه السلام) انه لا يقبل شهادة فحاش و لا ذمي فخرية في الدين و ما ورد أن من لم يعرف امام زمانه مات مية جاهلية و فيه الجاهلية كفر و نفاق و ضلال و ما ورد في من اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله قال يعني من اتخذ دينه وراءه بغير امام من ائمة الهدى إلى غير ذلك و عن الشهيد الثاني في المسالك المناقشة في الاستدلال على عدم قبول شهادة المخالف بالفسق و الظالم المانعين عن القبول و ذلك يمنع حصول الفسق من عدولهم في دينهم و حصول الظلم منهم لأن الفسق و الظلم انما يتصف بهما من قدم على المعصية عالما بها و اتبع هواه معانداً للحق عارفا به و معرضا عنه او متصدرا أن هناك حقا و باطلا فترك الحق