أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٦٠ - خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم

و الجنس عن فصله أو لا يثبت لعدم انفكاك التابع عن المتبوع و الأصل عدم الثبوت فيكون الملك تابع لسببه وجهان و الأقرب الأول.

خامسها: لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم

و كذا اليد المجردة عن ذلك التصرف و كذا التصرف المجرد عن وضع اليد الحسية المفيد نفس السلطنة يحكم له بالملك بمعنى انه يعامل معاملة المالك في بيع و شراء و أخذ و عطاء و يحكم له بالملك ظاهراً و لا يسمع قول المدعي من دون ثبت بل و يحكم الحاكم له بالملك أيضاً و لو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق و يدل على ذلك الأخبار و السيرة و المراد بالتصرف التصرف الظاهر في الملك انه من المالك كالتصرف في بيع أو إجارة و هدم و بناء و لا يشترط في ثبوت الملك بذلك عدم المنازع و المعارض كما لا يشترط طول التصرف مدة يقطع فيها بالملك أو بقاؤه في يده مدة طويلة كذلك بل و لا مدة يظن ظناً متاخماً فيها كذلك فيكفي صدور التصرف المبني عن الملك في الجملة نعم ما يقع لحظه على نحو المرور أو الاستطراق لا يدل على الملك و حينئذ فوقوع التصرف من غير ذي اليد و غير ذي الملك كوقوعه من الغاصب و المستعير و المستأجر و كذا حصول اليد من غير المالك في إجارة و اعارة و غصب لا ينافي الحكم بالملك بموجب اليد أو التصرف أو هما معا لأن الأحكام الشرعية غالبية لا ينافي وقوع ما يقضي بخلافها كما حكم الشرع بحلية ما في سوق المسلمين و طهارة جلوده و حكم بالملك بالاستفاضة مع انه كم من مشهور و لا اصل له يكفي دليلًا على ما ذكرنا بترجيح ذي اليد في مقام تعارض البينات بل إجراء أحكام المواريث و الوصايا و جميع أبواب الفقه على ذلك و إذا تعارضت الاستفاضة الظاهرة في الملك و اليد فالأظهر تقديم الاستفاضة على اليد و كذا إذا تعارضت التصرف و يحتمل قوياً تقديم اليد أو التصرف أو هما علينا فيشترط في الحكم بهما عدم المعارض من صاحب اليد أو لا تصرف مطلقاً بل شرط بعضهم في الاستفاضة عدم المنازع و المعارض مطلقاً و في رواية علي (عليه السلام) انه أنكر على أبي بكر في طلبه البينة عليه في فدك حيث انه في يده و لا بينة على صاحب اليد و فيها دليل على