أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٥٧ - ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع

علما ثبت الحكم بها مطلقاً أي الأحكام كان و جاز للحاكم بوقوع المستفيض و جازت الشهادة بالمستفيض على وجه الإطلاق و لزم القبول كل ذلك لعموم أدلة قبول الشهادة و لزوم العلم و القطع و ان لم تفد علما سواء افادت ظناً متاخماً أو ظناً مطلقاً فالذي يظهر عدم جواز الشهادة الظان بها على وجه الإطلاق و عدم قبول الحاكم لتلك الشهادة الظنية و يظهر من بعض المتأخرين ان الخلاف واقع في جواز الشهادة بالمستفيض أقوال ثلاثة قول بالجواز مع افادتها العلم و قول مع افادتها الظن مطلقاً و قول مع افادتها الظن المتاخم و ذكر لكل دليل و الأظهر ما قدمناه من عدم جواز الشهادة بالمظنون و لو كان حجة على البطلان الظان لأن الشهادة اغراء و كذب فلا بد من اقتران الشهادة بقرينة تدل على السبب أو الشهادة بنفس السبب و ظن ان تلك الأقوال واقعة في حجية الاستفاضة في الموارد المذكورة لا في نفس الشهادة بموردها و لذا ان بعضهم أجازها للأولوية من الشاهدين في إثبات الحكم و لتنقيح المناط الذي بعد البناء على انه كالظن الناشئ من البينة و بعضهم جعل المدرك هو الإجماع المنعقد في كثير من المقامات من غير تفصيل بين الاستفاضة العلمية أو الظنية و بعضهم جعل المدرك لزوم العسر لو لا الأخذ بها و الجرح لعدم المتمكن من الاستشهاد غالباً لخفائه أو للمشقة و بعضهم جعل المدرك هو الأخبار الدالة على ان خمسة يجب الأخذ بها الحكم و الاستفاضة من ظاهر الحكم فيثبت بها المعدودات أو لأن من المعدود الشهادات و يؤخذ بالشهادة بمعنى يكتفي بها قبولًا أيضاً و الاستفاضة مفيدة لذلك الظاهر و بالجملة فهما بحثان بحث فيما يثبت بالاستفاضة العلمية أو الظنية مطلقاً أو المتاخمة عند الحاكم أو عند من اطلع على ذلك بحيث تكون كشهادة الشاهدين و بحث في جواز الشهادة بما استفاض عنده على النحو المتقدم و الاستفاضة لا تخص الرجال بل و لا البالغين فيشمل استفاضة خبر الصبيان بالقتل و كذا استفاضة خبر النساء في المال و أما استفاضة خبر الصبيان في غير القتل و خبر النساء في خبر المال فإن لم تفد علما ففي ثبوت المستفيض إشكال و البحث المتقدم هو المذكور في كتاب القضاء و الثاني هو المذكور هنا في الشهادات و لو كان محباً واحداً لما ذكرها الأصحاب في المقامين و الظاهر ان البحث