أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٥ - أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه

و على كل حال فليس في الروايات ذكر الجرح و الشجاج فالحكم بسماع شهادتهم بها يجيء من باب الأولوية و يشكل على من يسمعها في القتل الذي هو منطوق الروايات لان الاستناد إلى مفهوم الأولوية من منطوق لا يقول به المستند لا وجه له و قد صرح المحقق بعد أن نسيب قبول شهادة الصبيان في الجراح ما لم يتفرقوا إذا اجتمعوا على مباح و التهجم على الدماء تجبر الواحد خطر فالاولى الاقتصاد على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة بلوغ العشر و بقاء الاجتماع إذا كان على مباح تمسكاً بموضع الوفاق و الظاهر في القول باختصاص القبول بالجراح أن المراد به الجراح الموجب للقصاص كالصادر من البالغ العاقل او الموجب للدية كما أن الظاهر من القائلين بالقبول بالقصاص و القتل ما هو اعم من قصاص النفس او الطرف و القتل العمدي او الخطأ فيشتمل الشهادة على البالغين و غيرهم و لو اراد خصوص الجراح و القتل الصادر من الصبيان لم يكن فذكرهم القصاص من وجه و لا لاقتصار المحقق و من تبعه على الجراح دون القتل معللين بان امر الوفاء خطر المعنى لانه من المعلوم أن عمد الصبي خطا لا يوجب قودا و لا قصاصا و لا دما نفساً و لا طرفا و ان كان مستنده الحكم الاجماع محصلا و منقولا لعدم صحة الروايات بحيث يعتمد على مضمونها فالاجماع منقول عن غير واحد على قبول شهادة الصبيان في الجراح إذا بلغوا عشرا و يؤخذ باول كلامهم و في غاية المرام لا خلاف بينهم في قبول شهادتهم في الجملة و انما الخلاف في العبادات فبعضهم قبلها في الجراح و القصاص و هو المفيد و بعضهم في الجراح دون و القصاص هو الشيخ و بعضهم اشترط الاجماع على مباح و بعضهم لم يشترطه عدم الافتراق و لم يشترطه بعضهم ثمّ أن الظاهر من الذين خصوا الحكم بالجراح و هو الجرح الذي لم يترتب عليه القتل و كذا اراد من اصناف الشجاج و هو جرح الراس إلى الجراح و الاظهر الاخذ بما تجتمع به الروايات و كلمات الاصحاب من الاجماعات المحكية فيؤخذ بالروايات و يقتل بالقتل كما تدل عليه روايات القتل و ان يكون بينهم كما تشعر به رواية طلحة فلا يدخل الحمل من غيرهم كي يرتكب الخطر في الدماء و لا خطأ غيرهم كما هو ظاهر رواية طلحة و ان يبلغوا عشرا كما هو ظاهر رواية ابي ايوب و ان