أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٣٢ - فههنا مسائل

شهد عليه و بما ذكرناه يظهر وجه ما استشكلوا به من الجمع بين منع العداوة من قبول الشهادة و تحقق العدالة معها بحيث تكون هي المانع دون الفسق فبعضهم حملها على عداوة غير المؤمن لو قلنا بجوازها لأمور دنيوية و بعضهم حملها على ما إذا لم يفعل معها العدو محرما من سب أو قذف و بعضهم على ما إذا صدرت من دون احرار بناء على انها بنفسها صغيرة و بعضهم حملها على ما إذا علمت بالقرائن و الامارات من ظهور حال من العدد و على كل حال فالظاهر أن الجارح لو اطلع على خصومه النافية مرة واحد بحيث لم يقطع فيها بحصول العداوة و الخصومة الباطنية لم يكن جارحا و منها شهادة الرفقاء بعضا لبعض على اللصوص الذين اخذوا أو على القاطع عليهم الطريق كما هو فتوى المشهور و أما لمكان العداوة الظاهرة أو للرواية المنجبرة بالشهرة الدالة على شهادتهم إلا أن يقر اللصوص بذلك أو شهادة من غيرهم عليهم أو لأن شهادتهم تجر نفعا لأنفسهم حيث أن المال اما مشترك بينهم أو كالمشترك حيث أن شهادتهم على الماخوذ من جميعهم فتكون الشهادة على مجموع لا يقبل بعضه و قد يورد على ذلك بان تبعض الشهادة لا باس به فيحل إلى مدع و شاهد و كونه مدعيا في بعض الشهادة غير مقتض لحصول العداوة و الخصومة و على ذلك فلو لم يتعرض الشاهد لماله قبلت شهادته و كذا لو لم يأخذوا و قطاع ذلك الطريق من مال الشاهد شيئا.

و منها شهادة الصديق لصديقه اجماعا و التهمة العرفية فيها غير مانعة لعدم تحقق دخول هذا الفرد في التهمة المانعة عن قبول الشهادة و كذا شهادة الزوج لزوجته مطلقاً دائما أو متعة و كذا العكس للاخبار بل الاجماع في بعض الاخبار المعتبرة المنع من قبول شهادة الزوجة لزوجها إلا أن يكون معها غيرها و افتى بها كثير من القدماء بل اشترط جماعة الانضمام مع شهادة الزوج لزوجته أيضاً و هو ضعيف لعدم دليل عليه و غاية ما في الروايات اشتراط الضميمة مع الزوجية دونه و يؤيده الاعتبار من حيث ضعف عقل المرأة و دينها و قوة مزاج الرجل عن أن تجذبه دواعي الرغبة عن منافي التقوى مع أن القول أيضاً باشتراط الانضمام إلى شهادة الزوجة ضعيف أيضاً