أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٣١ - فههنا مسائل

و منها لا تقبل شهادة من يدفع بشهادته ضررا عن نفسه كشهادتة احد العاقلة بجرح شهود جناية الخطأ و كذا الوصي و الولي و الوكيل بجرح شهود المدعي على الموصى و الموكل و المولى عليه ضرورة أن الجارح هاهنا هو المدعى عليه فلا يقبل جرحه.

و منها شهادة الوارث بجرح الموروث فانها ترد بعد الموت لعودها لنفسه دية أو قصاصا و أما لو شهد قبله و الجرح لم يندمل مع احتمال سريان عادة أو شهد بمال للموروث مع جراحته جرحا ساريا في العادة أو في مرض يعلم موته به فالاقوى القبول للشك في تحقق التهمة المرادة في الاخبار في ذلك فيشمله عموم قبول شهادة العدل ورد بعض المتأخرين الشهادة بالجرح الساري من المورث فارقا بينها و بين الشهادة بالمال لعود اثر الجرح للشاهد و عود المال للمشهود له في حال حياته حيويته و هو حسن.

و منها العدو لا تقبل شهادته على عدوه و ان قبلت له لفتوى المشهور و الاجماع المنقول و لمكان التهمة و لما جاء من عدم قبول شهادة الخصم و عدم قبول شهادة ذي شحناء و المراد به العدو لأمر دنياوي لا لأمر اخراوي من جهة كفرا أو خلاف أو فسق و قد تكون العداوة من الجانبين و قد تختص بواحد و قد يظهر أثرها بفسق كالتقاذف و سب و قد تعرف بدون ذلك كما إذا علم أن أحدهما يفرح عبأت الأخر و حزنه و فوات النعمة من يده و يحزن بسروره و زيادة نعمته و قد تكون هي بنفسها فسقا و كبيرة كما إذا أصر صاحبها على البغض و الحقد و العداوة و كان من عاداه مؤمنا و قد لا تكون كبيرة كما إذا أخطرت له فأزالها بالتوبة و قد لا تكون فسقا كما إذا كانت مع كافر أو مخالف على وجه قوى أو كانت من الخطرات القهرية و حين حضورها يعالج صاحبها نفسه بزوالها و هكذا لم يزل و ليس كل تقاذف و سب عداوة فقد يقع ذلك من الأصدقاء أحيانا عند الغضب و لا يسمى الواقع منه عدو بل العداوة أمر عرفي نعم أن كان الواقع كبيرة منع قبول الشهادة كونه فسقا أو كان صغيرة منعها مع الإصرار و قد تقع العداوة بالسبب و التعبير و لا يفسق صاحبها كما إذا كان المستغاب متجاهرا بالفسق و كان مبتدئاً بالضرب و الإهانة و السب و قلنا بجواز الاعتداء على المتعدي بنحو ما اعتدى و يلحق بمنع قبول الشهادة على العدو منع قبول جرحه لشاهده منع تزكية من