أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١١ - خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها

قبول شهادة الذميين اشكال و في قيام اربع من النساء من اهل الذمة مقام رجلين وجه و في اشتراط تحليفهم كما هو مذكور في الآية و ان خلت عنه الرواية و كلام اكثر الاصحاب وجه و هو الاحوط.

خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها

لما عرفت من الفسق و الظلم المنهى عن الركون لاهله سيما الحربي فقد نقل الاجماع على عدم قبول شهادته مطلقاً و نقل عن الشيخ في الخلاف قبول شهادة اهل كل ملة على اهل ملتهم و لهم رخص ذلك باهل الذمة و اشترط الترافع إلينا و نقل عن النهاية القبول من دون تخصيص و اشتراط و يؤذن به قوله تعالى لا تقبل شهادة أهل الدين على غير دينهم إلا للمسلمين و يدل على ما في الخلاف رواية سماعة عن الصادق (عليه السلام) عن شهادة أهل الذمة فقال لا يجوز الاعلى اهل ملتهم و الظاهر انه اراد في النهاية خصوص أهل الذمة للإجماع المنقول على عدم قبول شهادة غيرهم قيل و هو قوي الزاما لاهل كل ملة بما يعتقده و نسب الشيخ في الخلاف ذلك إلى أصحابنا و نقل عن ابن الجنيد قبول شهادة كل ملة على ملتهم و على غير ملتهم لملتهم و لغيرها و ظاهره ما عدا الحربي و يؤيده الكفر ملة واحدة و لكن اشترط العدالة و نقل عن الشيخ المنع من شهادة اهل الملة لغير ملته و ان كان على غير ملتهم قال نعم أن لم يوجد من اهل ملتهم قال لا ألا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية إلا أن ظاهريا مخصوص بعدم الوجدان لغيرهم و الثاني مخصوص بالوصية فليحمل اولهما عليهما أيضاً و استقرب بعضهم الاخذ بظاهر الروايتين من حيث أن المشهود عليه حربيا و الشاهد ذميا و يلزمنا رعاية اهل الذمة و فيه نظر ظاهر لأن رعايتهم على اهل الحرب لا يقضي اثبات الحكم عليهم بالحق بمجرد شهادتهم الممنوعة رواية و شهرة و اجماعا في غير ما استثنى بل الاستناد إلى الزامهم بما الزموا به انفسهم ضعيف لأن قبول شهادتهم حكما من احكامنا و لا يجوز أن نحكم عليهم و نقضي بما يحكمون به و يقضون بما هو عندهم صالح للقضاء لانه حكم بما لم ينزل الله تعالى نعم يجزي عليهم احكام ما حكم به علما و هم و ما هو جار في شرعهم