أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١ - كتاب الشهادات

[المدخل]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

كتاب الشهادات

الشهادة لغة الحضور و العلم و الإخبار عن اليقين و شرعاً قيل هو إخبار جازم عن حق لازم لغيره واقع من غير الحاكم قال و بالقيد الأخير يخرج أخبار الله و رسوله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و الأئمة (عليهم السلام) و أخبار حاكم حاكماً آخر فإن ذلك لا يسمى شهادة و قد تحد بأنها إخبار جازم عن حق لازم للغير عند الحكام و قد يقال ان الشهادة ليس لها معنى شرعي بل معناها لغة و شرعاً واحد و هي الإخبار بالعلم و اليقين و تفارق الخبر و ان كانت نوعاً منه انه الإخبار مع العلم أو مع اليقين لا بهما و المخبر عن الشيء عن يقين مخبر و المخبر بأنه متيقن أو عالم بالشيء سواء صرح به كما يقول اعلم و اشهد و اتيقن أو دل عليه من إخباره بالشيء منطوقاً أو مفهوماً أو ظهر ذلك من قرائن خطابه و أحواله بحيث قرن بإخباره ما يدل على علمه به و قطعه كان شهادة له كونها عن حق لازم للغير و كونه من غير الحاكم أو كونه عند الحاكم أمر ورد في أحكام الدعاوى و في الأخبار الواردة فيها و في لسان المتشارعة و وروده لم يكن على جهة الوضع بل على جهة استعمال الكلي في الفرد و لو سلم الوضع فهو وضع متشرعي لا شرعي على انه نقل عن طراز اللغة انه قال: شهد بكذا شهادة اخبر بصحته عن شهادة و عيان و عند الحاكم بين و واضح لمن الحق و على من هو و قال الشهادة في الشريعة أخبار عن عيان بلفظ اشهد في مجلس القاضي بحق للغير على آخر فيظهر منه اتحاد المعنيين في الأصل إلا انه يزاد في الشريعة الإتيان بلفظ اشهد و كونه في مجلس القاضي و كونه بحق للغير على آخر و الظاهر انه يؤيد عرف المتشرعة يدل على ذلك ما نقل عن الفيومي انه قال في المصباح: جرى على السنة الأمة سلفها و خلفها في أداء الشهادة اشهد مقتصرين عليه دون غيره من الألفاظ الدالة على تحقيق الشيء كأعلم و اتيقن و هو موافق لألفاظ الكتاب و السنة فكان كالإجماع على تعين هذه اللفظة دون غيرها و لا يخلو عن معنى التعبد و لعل السر فيه ان الشهادة اسم من الشاهد و هي الاطلاع على الشيء عياناً فاشترط في الأداء ما يبنى على المشاهدة و هذا الإجماع الذي نقله غير معلوم نعم أظهر