فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٩ - المتبقّى من كتاب «المصادر» سديدالدين محمود حمصى

عدم المال علّة الفقر، أمّا المطلق فلايعلّل ولايعلّل به قطعا.(ج٧،ص١٩١)

١٥. في جواب سؤال «هل يجوز أن يتعبّد اللّه نبيّا بمثل شريعة النبيّ الاوّل؟» قال:

في كتاب «الذريعة» للشريف المرتضى، قال: وقيل : يجوز أن يتعبّد اللّه نبيّا بمثل شريعة النبيّ الاوّل بشرطين :أن تندرس الاولى فيجدّدها الثاني، أو بأن يزيد فيها مالم يكن فيها. أمّا على غير هذا الوجه هو عبث ،قال:والصحيح الجواز، ولاعبث إذا علم اللّه أنّه ينتفع بالثاني من لاينتفع بالاوّل ، لتكون النعمة الثانية على سبيل ترادف الادلة.(ج٨،ص٥٠)

١٦.وفي مبحث تفويض الحكم إلى نبيّ أو مجتهد، قال:

قال الشريف المرتضى في «الذريعة» : الصحيح السماع،ولابدّ في كل حكم من دليل يرجع إلى اختيار الفاعل، وقال: خالف يونس بن عمران في ذلك وقال: لافرق بين أن ينصّ له على الحكم وبين أن يعلم أنّه لايختار إلا ما هو المصلحة،فيفوّض ذلك إلى اختياره. انتهى. (ج٨،ص٥١)

١٧. قال في مبحث حجيّة الالهام:

ماوقع في القلب من عمل الخير فهو إلهام، أو الشرّ فهو وسواس، وقال بها بعض الشيعة فيما حكاه صاحب اللباب.(ج٨،ص١١٤)

الفائدة الثانية:

قال ابن إدريس الحلّي في كتابه السرائر:

ولقد أحسن شيخنا محمود الحمصي رحمه اللّه،فيما أورده في كتابه«المصادر» في أصول الفقه، لمّا حكى كلام شيخنا أبي جعفر الطوسي ـ رضي اللّه عنه ـ في عدّته، فإنّه ذكر جملة باب الاخبار ، و طوّل في الايراد لها معظمها،فإنّه قال: وذهب شيخنا السعيد الموفق، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ـ قدّس اللّه روحه و نوّر ضريحه ـ إلى وجوب العمل بما ترويه ثقات الطائفة المحقّة، و إن كانوا في حيّز الآحاد،ثم ذكر بعد ذلك فصولا كثيرة، حكى فيها كلامه، ثم قال بعد ذلك: قال ـ قدّس اللّه روحه ـ : فإن قيل : كيف