فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣١ - المتبقّى من كتاب «المصادر» سديدالدين محمود حمصى

الاقوال في الجمل المتعاطفة إذا تعقّبها شرط، هل يرجع إلى الجميع أو يختصّ بالاخيرة؟

و في القول الثاني و هو القطع بعوده إلى الجميع، قال:نقل أصحاب «المعتمد» و «المصادر» و «المحصول» وفاق أبي حنيفة لنا على ذلك. (ج٤،ص٤٤٨)

مبحث المجمل و في معنى «الباء» في الآية المباركة: و امسحوا برؤوسكم:

قال الشريف المرتضى فيما حكاه صاحب «المصادر»: إنّه يقتضي التبعيض. قال: لان المسح فعل متعدّ بنفسه غير محتاج إلى حرف التعدية،بدليل قوله: مسحته كلّه، فينبغي أن يفيد دخوله «الباء» فائدة جديدة،فلولم يفد التبعيض لبقي اللفظ عاريا عن الفائدة. (ج٥،ص٧٢)

... و قال صاحب «المصادر»:ينبغي على قول الشافعية أن يكون مجملا، لانّه إذا أفاد إلصاق المسح بالرأس من غير تعميم أو تبعيض صار محتملا لهما،فيصير مجملا. و قولهم: «إنّه صار مفيدا للتبعيض» ممنوع.(ج٥،ص٧٣)

تأخير البيان عن وقت الحاجة و أنّه هل يجوز للرسول ـ صلى اللّه عليه و آله ـ تأخير تبليغ ما أوحي اليه من الاحكام إلى وقت الحاجة؟

حكى صاحب «المصادر» عن عبدالجبّار أنه إن كان المنزل قرآنا وجب تبليغه في الحال، لانّ المقصود انتشاره و إبلاغه، و إن كان غير قرآن لم يجب تعجيل التبليغ. و ردّه، لانّ حال القرآن و غيره في ما أوحي إليه سواء.(ج٥،ص١١٨)

مفهوم الصفة و اختلاف الآراء في ذكر القائلين بنفيه:

زاد صاحب «المصادر» و أبوبكر الفارسي، قال: و أضاف ذلك ابن سريج الشافعي،و تأوّل كلامه المقتضي بخلاف ذلك.(ج٥،ص١٥٧)

قال في مبحث النسخ:

ذكر القسم الثالث و هو أن يعلم المكلف بوجوبه عليه لكن لم يدخل وقته إمّا أن يكون