فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٧ - المتبقّى من كتاب «المصادر» سديدالدين محمود حمصى

وحكاه صاحب «المصادر» من الشيعة.(ج٣،ص٣٠٣)

... جعل صاحب «الواضح» المعتزلى و صاحب «المصادر» الشيعى الخلاف فيما إذا كان الحظر السابق شرعيّا، قالا: فإن كان عقليّا فلاخلاف أنّه لايتعيّن مدلوله عمّا كان لوروده ابتداء.(ج٣،ص٣٠٧ـ٣٠٨)

النهي الوارد بعد الاباحة:

أمّا النهي الوارد بعد الاباحة الشرعية فهو كالنهي المطلق بلاخلاف. قاله صاحب «الواضح» و «المصادر» . (ج٣،ص٣٠٩ـ٣١٠)

دلالة الامر على المرّة:

ونقله صاحب «المصادر» عن شيوخ المعتزلة و أبي الحسن الكرخي، وقال: ظاهر قول الشافعي يدلّ عليه.(ج٣،ص٣١٤)

... وقال هذا الاخير [ أي دلالة الامر على المرّة الواحدة] حكاه صاحب «المصادر» عن الشريف المرتضى و قال: إنّه هو الصحيح.(ج٣،ص٣١٥) وفي هذا المعنى قال: كذا قاله صاحب «المصادر».(ج٣،ص٣١٨)

دلالة الامر على الفور أو التراخي:

والقائلون بالفورية اختلفوا، كما قاله الاستاذ وابن فورك و صاحب «المصادر» إذا لم يفعله في أوّل الوقت، فقيل: يجب بظاهره أن يفعل في الثاني ،و قيل: لايجب إلا بأمرثان، و لايقتضي إلا بإيقاع الفعل عقبه فقط.(ج٣،ص٣٢٧)

ثم ذكر قولا خامسا و هو الوقف إمّا لعدم العلم بمدلوله أولانّه مشترك بينهما ... وحكاه صاحب «المصادر» عن الشريف المرتضى.(ج٣،ص٣٣٠)