فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٦ - المتبقّى من كتاب «المصادر» سديدالدين محمود حمصى
زعم الشريف المرتضى في «الذريعة» أن الخلاف في هذه المسألة بالنسبة إلى وضع اللغة أنه هل يقتضي الاستغراق؟ ولاخلاف في أنّ الشرع يقتضيه. (ج٤،ص٣٣)
قال الشريف المرتضى في «الذريعة»: الخلاف يرجع إلى اللفظ، والمخالف يسمّى التخصيص بيانا. (ج٤،ص٤٧٨)
أقوال : أحدها المنع عن أبي بكر الصيرفي هو المشهور، و قال الاستاذ أبو إسحاق في كتابه : هذا مذهب كان يذهب إليه الصيرفي قديما، فنزل به الشيخ أبوالحسن الاشعري ضيفا،فناظره في هذا، و استنزله عن هذه المقالة إلى مذهب الشافعي و سائر المتشيّعة.(ج٥،ص١١٠)
قال الشريف المرتضى في «الذريعة» : أنكره ابن سريج و تبعه جماعة من شيوخهم كأبي بكر الفارسي و القفّال و غيرهما. و ذكر ابن سريج: أنّ المعلّق بالصفة يدل ّ على ما تناوله لفظه إذا تجرّد ، وقد تحصل منه قرائن يدلّ معها على أنّ ماعداه بخلافه. كقوله: {إن جائكم فاسق بنبأ...} (١٢) ، و قوله: {و إن كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهنّ} (١٣) ، {وأشهدوا ذوى عدل منكم} (١٤) ، {فلم تجدوا ماء فتيمّموا...} (١٥) و قوله عليه السلام :
وقال : و قد يقتضى ذلك أنّ حكم ماعداه مثل حكمه كقوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمّدا} (١٦) وقوله : {فلا تقل لهما أفّ} (١٧) و قوله : {فلاتظلموا فيهنّ أنفسكم} (١٨) و حاصله أنّه
(١٢) الحجرات، الآية ٦.
(١٣) الطلاق، الآية ٢.
(١٤) الطلاق، الآية ٢.
(١٥) النساء، الآية ٤٣.
(١٦) المائدة، الآية ٩٥.
(١٧) الاسراء، الآية ٢٣.
(١٨) التوبة، الآية ٣٦.