فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٤ - المتبقّى من كتاب «المصادر» سديدالدين محمود حمصى

صاحب «المصادر» عن بعضهم منع لفظ الجمع إذا كان وحده، قالا: والصحيح الجواز لانّه يأتي على سبيل التفخيم.(ج٦،ص٣١١)

أدلة حجيّة الاجماع:

والجمهور على أنّه السمع ... و قال صاحب «المصادر» : إنّه قول الاكثرين و منعوا ثبوته جهة العقل، لانّ العدد الكثير و إن بعد في العقل اجتماعهم على الكذب،فلا يبعد اجتماعهم على الخطأ، كاجتماع الكفار على جحد النبوة و غير ذلك.(ج٦،ص٣٨٦)

حجّية الاجماع‌السكوتي:

و فيه ثلاثة عشر مذهبا، أحدها: أنّه ليس بإجماع ولاحجة ... و إليه ذهب الشريف المرتضى و صحّحه صاحب «المصادر».(ج٦،ص٤٥٦)

لزوم الدليل لنا في الحكم كما يلزم لمثبته:

وفيه مذاهب، أحدها: نعم ... و قال صاحب «المصادر»: إنه الصحيح لانّه مدّع، و البيّنة على المدّعي،و لقوله تعالى: {بل كذّبوا بما لم يحيطوا بعلمه و لمّا يأتهم تأويله} (١٠) فذمّهم على نفي مالم يعلموه مبينا، فدلّ على أنّ كلا منهما عليه الدليل، و لقوله تعالى: {قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين} في جواب {لن يدخل الجنّة} (١١)

تعبّد النبي صلّى اللّه عليه و آله قبل البعثة بأيّ شريعة إلهيّة ،شريعة نوح عليه السلام أو شريعة إبراهيم عليه السلام أو شريعة أخرى ؟

وقيل إبراهيم ،لقوله تعالى: «إنّ أولى الناس بإبراهيم للذّّين اتّبعوه» ... و حكاه صاحب «المصادر» عن أكثر أصحاب أبي حنيفة.(ج٨،ص٤٠)


(١٠) يونس، الآية ٣٩.
(١١) البقرة، الآية ١١١.