فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٧ - المتبقّى من كتاب «المصادر» سديدالدين محمود حمصى
إنّما يدلّ على النفي و الاثبات بالقرائن. قال: و قد أضاف ابن سريج قوله هذا إلى الشافعي، و تأوّل كلامه المقتضي لخلاف ذلك و بناه عليه . انتهى. (ج٥،ص١٣٤) و في «الذريعة»،( ج١،ص٣٩٢ـ٣٩٣ )، بتفاوت.
وقال الشريف المرتضى في «الذريعة» : احتجّوا على أنّ غير الماء لايطهّر،بقوله تعالى: {و أنزلنا من السماء ماء طهورا } (١٩) فنفوا الحكم عن غير الماء و هو متعلق بالاسم لابالصفة ، و يمكن أن يكون من استدلّ بهذا إنّما عوّل على أنّ الاسم يجري فيها مجرى الصفة، لانّ مطلق الاسم الماء يخالف اتّصافه،فأجرى مجرى كون الابل سائمة أو عاملة.(ج٥،ص١٥٢) وفي «الذريعة»،(ج١،ص٣٩٧ )بتفاوت.
ولا يستلزم النسخ البداء ، إذ النسخ بأمر، والبداء الظهور بعد أن لم يكن ،خلافا للرافضة. (ج٥،ص٢٠٥)
وقد أوردت هذه الفقرة لانّه يمكن أن يكون مراده من الرافضة شيعة أهل البيت عليهم السلام كما هو دأب كثير من أهل السنة.
أمّا قبل النبوّة ... نقل ابن الحاجب عن الاكثرين عدم امتناعها عقلا، و أن ّ الروا فض ذهبوا إلى امتناعها. (ج٦،ص١٣) و المقصود امتناع ما يخالف العصمة.
ثالثها: أن يكون السامع منفكّا عن اعتقاد ما يخالف الخبر إذن،لشبهة دليل أو تقليد إمام ، ذكره الشريف المرتضى و تبعه البيضاوي و أمّا إذا كان عنده شبهة مشكلة في صدق الخبر لم يفد العلم ، ومراد الشريف بذلك إثبات إمامة عليّ ـ رضي اللّه عنه ـ بالتواتر . (ج٦،ص١٠٢ـ١٠٣)
وقال الشيخ أبو إسحاق: ولايكاد يقع الاحتجاج به إلا في شيء من الاصول و مسائل
(١٩) الفرقان، الآية ٤٨.