تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٨٠ - ومنها مسائل الصلاة و الصوم وغيرهما
زوجته في أحد القطبين تخرج من العدّة في ربع يومه وليلته، وأكثر الحمل- بناءً على كونه سنة- يوم وليلة، ولا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من ثلث يوم وليلة.
نعم، لو كان أكثر الحمل في القطب بحسب الطبع أكثر من يوم وليلة، يتّبع ولا يقاس بآفاقنا.
(مسألة ١٥): كما يجب على أهل القطب تطبيق مقدار الأيّام و الأشهر و السنين على أيّامهم في المذكورات، لو فرض وجود أهل في بعض السيّارات، أو سافر البشر من الأرض إلى بعضها، وكانت حركته حول نفسه في مقدار يومنا عشر مرّات، وكان يومه وليلته عشر يومنا، لا بدّ له من تطبيق أيّامه على مقدار أيّامنا، فيكون خيار الحيوان هناك ثلاثين يوماً، وأقلّ الحيض ثلاثين يوماً، وتأجيل المرأة المفقود زوجها أربعين سنة وهكذا.
(مسألة ١٦): ما ذكرناه إنّما يجري في كلّ مورد يعتبر فيه المقدار، لا بياض اليوم، ولهذا تلفّق الأيّام فيها. و أمّا مثل الصوم المعتبر فيه الإمساك من طلوع الفجر إلى الغروب، ولا يأتي فيه التلفيق فلا اعتبار بالمقدار، وكذا لا يجري ما ذكر في الصلاة، فإنّ أوقاتها مضبوطة معتبرة، فلا تصحّ صلاة الظهرين في الليل و إن انطبق على زوال آفاقنا، ولا يصحّ الصوم في بعض اليوم أو الليل و إن كان بمقدار يومنا.
(مسألة ١٧): لو فرض صيرورة حركة الأرض بطيئة، وصار اليوم ضعف يومنا لا بدّ في صحّة الصوم من إمساك يوم تامّ مع الإمكان، ومع عدمه يسقط الوجوب. ولا يجب عليه أكثر من الصلوات الخمس في يوم وليلة. و أمّا ما يعتبر فيه المقادير لا بياض النهار وسواد الليل، فلا بدّ من مضيّ مقدار ما يعتبر في افق