تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣٨ - القول في لقطة الحيوان
كتاب اللقطة
و هي بمعناها الأعمّ: كلّ مال ضائع عن مالكه ولم يكن يد عليه، و هي إمّا حيوان، أو غير حيوان:
القول: في لقطة الحيوان
و هي المسمّاة بالضالّة.
(مسألة ١): إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه أيّ حيوان كان، فمن أخذه ضمنه، ويجب عليه حفظه من التلف و الإنفاق عليه بما يلزم، وليس له الرجوع على صاحبه بما أنفق. نعم، إن كان شاة حبسها ثلاثة أيّام، فإن لم يأت صاحبها باعها وتصدّق بثمنها، والظاهر ضمانها لو جاء صاحبها ولم يرض بالتصدّق، ولا يبعد جواز حفظها لصاحبها أو دفعها إلى الحاكم أيضاً. ولو كان الحيوان في معرض الخطر لمرض أو غيره جاز له أخذه من دون ضمان، ويجب عليه الإنفاق عليه، وجاز له الرجوع بما أنفقه على مالكه لو كان إنفاقه عليه بقصد الرجوع عليه، و إن كان له منفعة من ركوب أو حمل عليه أو لبن ونحوه، جاز له استيفاؤها واحتسابها بإزاء