تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤١٩ - المقصد الأوّل في ميراث الأنساب
الأبوين أو الأب فالثلث للخؤولة، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة، والثلثان للعمومة للذكر ضعف الانثى مع التعدّد والاختلاف.
(مسألة ٧): لو اجتمع العمومة من قبل الامّ و الخؤولة كذلك فالثلث للخؤولة، وفي صورة التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً، والثلثان للعمومة، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مع عدم الاختلاف، ومعه يحتاط بالتصالح.
(مسألة ٨): لو اجتمع العمومة من الأبوين أو الأب و الخؤولة كذلك و العمومة من قبل الامّ فالثلث للخؤولة بالسويّة مع التعدّد مطلقاً، والسدس من الثلثين للعمومة من قبل الامّ مع الاتّحاد، والثلث مع التعدّد بالسويّة، ومع اختلاف الجنس يحتاط بالتصالح، والباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأبوين أو الأب، ومع التعدّد والاختلاف «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ».*
(مسألة ٩): لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة و الخؤولة من قبل الامّ فالثلث للخؤولة من قبل الامّ يقسّم مع التعدّد بالسويّة مطلقاً، والسدس من الثلثين في صورة الاتّحاد و الثلث في صورة التعدّد للعمومة من قبل الامّ، ويحتاط في صورة التعدّد والاختلاف، والباقي للباقي للذكر ضعف الانثى مع التعدّد والاختلاف.
(مسألة ١٠): لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة كذلك والخؤولة من قبل الامّ، فالثلث للخؤولة مطلقاً، والسدس من الثلث مع الاتّحاد، والثلث منه مع التعدّد، للُامّي منهم يقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً، وبقيّته للخؤولة من الأب أو الأبوين بالسويّة مطلقاً، والثلثان من التركة للعمومة، ومع التعدّد والاختلاف «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ».*