تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٧٦ - ومنها مسائل الصلاة و الصوم وغيرهما
(مسألة ٦): لو صلّى صلاة عيد الفطر في إسلامبول، وسافر إلى طهران، ووصل إليه قبل الزوال من آخر شهر الصيام وبعدُ لم يفطر، فهل يجب الصوم عليه، كمن وصل إلى وطنه قبل زوال يوم الصوم؟ الظاهر وجوبه، وليس صومه مركّباً من حرام وواجب، كما لم يكن كذلك لو حضر من السفر مع حرمة الصوم فيه، والأحوط له الإفطار قبل الوصول إلى طهران. وهل يجب عليه قضاء هذا اليوم، الذي كان يوم عيد له في إسلامبول ويوم صوم في طهران؟ فيه إشكال، والأشبه وجوبه إذا حضر اليوم من أوّله، بل من قبل الزوال على الأحوط.
(مسألة ٧): لو عيّد في إسلامبول وأدّى زكاة الفطرة، ووصل إلى طهران قبل غروب ليلة الفطر، فهل يجب عليه زكاة الفطرة ثانياً بإدراك غروب العيد؟ الظاهر عدم الوجوب و إن كان أحوط. نعم، لو لم يؤدّها في إسلامبول يجب أداؤها في طهران. ولو صلّى العيد في إسلامبول فالظاهر عدم وجوبها أو استحبابها ثانياً.
(مسألة ٨): لو كان يوم الفطر في إسلامبول يحرم عليه الصوم، ولو سافر إلى طهران وكان غداً يوم العيد يحرم عليه. وكذا الحال في الأضحى، فكان الصوم المحرّم عليه أربعة أيّام في السنة.
(مسألة ٩): لو سافر مع طائرة تكون حركتها مساوية لحركة الأرض، وكان سيرها مخالفاً لسير الأرض من الشرق إلى الغرب، فلا محالة لو سافر أوّل طلوع الشمس، كان سيرها دائماً أوّل الطلوع ولو سارت ألف ساعة، فهل يحرم السفر معها للزوم ترك الصلاة، أو يجوز ولا صلاة عليه أداءً ولا قضاءً، أو عليه القضاء فقط؟ الظاهر عدم جواز السفر معها. ولو قيل بجوازه فالظاهر عدم صلاة عليه أداءً ولا قضاءً. وكذا لا صوم عليه أداءً ولا قضاءً لو سافر قبل طلوع الفجر. ولو