تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٧٧ - ومنها مسائل الصلاة و الصوم وغيرهما
كان بعده فهل يجب قضاء هذا اليوم فقط؟ فيه إشكال، والأحوط القضاء. ولو سافر عند زوال الشمس معها، يجب عليه الظهران و إن وقع جميع الركعات في أوّل الزوال. ولو نذر صوم يوم الجمعة- مثلًا- سفراً فنوى الصوم في محلّ، ثمّ سافر أوّل طلوع الشمس فكان تمام يومه أوّل الطلوع، ثمّ أسرعت بسيرها، فلا محالة يدخل فيما بين الطلوعين ثمّ الليل- أيالسحر- فصام يوم الجمعة إلى الليل بهذا النحو، فلا يبعد صحّته و الوفاء بنذره. نعم، لو أسرعت بعد ساعة أو ساعات قبل تمام اليوم بالنسبة إلينا، فدخل ليلة الجمعة بسيرها، فالظاهر عدم الوفاء بنذره لعدم صوم تمام اليوم.
(مسألة ١٠): لو سافر مع طائرة تكون سرعتها أكثر من حركة الأرض، وسارت من الشرق إلى الغرب، فلا محالة تطلع الشمس عليه من مغرب الأرض عكس الطلوع لأهل الأرض، فهل الاعتبار في الصلوات بالطلوع و الغروب بالنسبة إليه لا إلى أهل الأرض، فيصلّي الصبح قبل طلوع الشمس من المغرب، الذي هو وقت غروب أهل الأرض مثلًا، والعشاءين بعد غروبها في الافق الشرقي، أو يكون تابعاً للأرض، فيكون عند طلوع الشمس من المغرب بمقدار أربع ركعات مختصّاً بصلاة العصر، ثمّ يشترك بين الظهر و العصر إلى مقدار أربع ركعات إلى زوالها، فيختصّ بالظهر، ويصلّي الصبح بعد غروب الشمس، الذي هو بين الطلوعين بالنسبة إلى أهل الأرض، ثمّ بعد ذلك يدخل وقت الاختصاصي للعشاء، ثمّ المغرب و العشاء، ثمّ الاختصاصي للمغرب؟ فيه إشكال؛ و إن لا يبعد لزوم التبعية لأهل الأرض فيصلّي في أوقاتها.
(مسألة ١١): لو سافر مع القمر الصناعي، فوصل إلى خارج الجاذبة، فلا محالة لا وزن له فيه، فإن أمكن الوقوف على السطح الداخلي بحيث تكون