تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٤ - القول في الصيد
كتاب الصيد و الذباحة
القول: في الصيد
كما يذكّى الحيوان ويحلّ لحم ما حلّ أكله بالذبح الواقع على النحو المعتبر شرعاً، يذكّى أيضاً بالصيد على النحو المعتبر، و هو إمّا بالحيوان أو بغيره.
وبعبارة اخرى: الآلة التي يصاد بها: إمّا حيوانية أو جمادية. ويتمّ الكلام في القسمين في ضمن مسائل:
(مسألة ١): لا يحلّ من صيد الحيوان ومقتوله إلّاما كان بالكلب المعلّم؛ سواء كان سلوقياً أو غيره، وسواء كان أسود أو غيره، فلا يحلّ صيد غيره من جوارح السباع كالفهد و النمر وغيرهما، وجوارح الطير كالبازي و العقاب والباشق وغيرها و إن كانت معلّمة، فما يأخذه الكلب المعلّم ويقتله بعقره وجرحه مذكّىً حلال أكله من غير ذبح، فيكون عضّه وجرحه على أيّ موضع من الحيوان بمنزلة ذبحه.
(مسألة ٢): يعتبر في حلّية صيد الكلب أن يكون معلّماً للاصطياد. وعلامة كونه بتلك الصفة: أن يكون من عادته مع عدم المانع أن يسترسل ويهيج إلى