تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤١٣ - المقصد الأوّل في ميراث الأنساب
كان لمن يتقرّب بالامّ السدس فرضاً مع وحدته، والثلث كذلك مع التعدّد، يقسّم بالسويّة ولو مع الاختلاف، ولمن يتقرّب بالأب والامّ البقيّة- خمسة أسداس أو الثلثان- يقسّم بينهم، ومع الاختلاف للذكر ضعف الانثى.
(مسألة ٧): مع فقد الإخوة من الأب والامّ، واجتماع الإخوة من الأب مع الإخوة من الامّ، كان الحكم كما ذكر في المسألة السابقة، فيقومون مقامهم.
(مسألة ٨): لو انفرد الجدّ فالمال له؛ لأب كان أو لُامّ أو لهما، ولو انفردت الجدّة فكذلك.
(مسألة ٩): لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما لُامّ مع جدّ أو جدّة أو هما لأب، فللمتقرّب بالامّ منهم الثلث بالسويّة وللمتقرّب بالأب الثلثان «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ».*
(مسألة ١٠): لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الامّ مع الإخوة من قبلها، كان الجدّ كالأخ منها و الجدّة كالاخت منها، ويقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً.
(مسألة ١١): لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الأب والامّ أو الأب مع الإخوة من قبله فالجدّ بمنزلة الأخ من قبله و الجدّة بمنزلة الاخت من قبله، «فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ».
(مسألة ١٢): لو اجتمع الإخوة من قبل الأب والامّ أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الامّ فالثلث من التركة للجدّ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً، والثلثان للإخوة، ومع التعدّد والاختلاف للذكر ضعف الانثى. نعم، لو كانت اخت واحدة مع الجدودة من الامّ فالنصف للُاخت فرضاً و الثلث للجدودة، وفي السدس إشكال؛ من حيث إنّه هل يردّ على الاخت أو عليها وعلى