تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤١٥ - المقصد الأوّل في ميراث الأنساب
والإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الامّ فالثلث للمتقرّب بالامّ بالسويّة، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الانثى.
(مسألة ١٩): لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين، أو الأب أو مع الجدودة من قبل الأب فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى، والباقي للباقي في الصورتين للذكر ضعف الانثى. ولو اجتمع أحدهما مع إحدى الطائفتين من قبل الامّ فلأحدهما نصيبه الأعلى، والباقي للباقي في الصورتين بالسويّة مطلقاً.
(مسألة ٢٠): لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من الامّ، أو مع الجدودة من قبل الأب و الإخوة من قبل الامّ، فلأحدهما نصيبه الأعلى، وللمتقرّب بالامّ السدس من التركة مع الانفراد و الثلث مع التعدّد بالسويّة مطلقاً، وللمتقرّب بالأب أو الأبوين الباقي؛ للذكر ضعف الانثى.
(مسألة ٢١): لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الجدودة من قبل الامّ أو مع الجدودة من قبل الأب و الجدودة من قبل الامّ فلأحدهما نصيبه الأعلى، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالامّ يقسّم بالسويّة مع التعدّد مطلقاً، والباقي للمتقرّب بالأب أو الأبوين للذكر ضعف الانثى.
(مسألة ٢٢): لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الامّ و الجدودة من قبلها، فلأحدهما نصيبه الأعلى، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالامّ يقسم بالسويّة، والباقي للإخوة من قبل الأبوين أو الأب للذكر الضعف. وكذا الحال لو اجتمع أحدهما مع الجدودة من قبل الأب و الإخوة من قبل الامّ و الجدودة من قبلها.
(مسألة ٢٣): لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب والامّ أو الأب