تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٦ - القول في الحيوان
كتاب الأطعمة و الأشربة
والمقصود من هذا الكتاب بيان المحلّل و المحرّم من الحيوان وغير الحيوان.
القول: في الحيوان
(مسألة ١): لا يؤكل من حيوان البحر إلّاالسمك و الطير في الجملة، فيحرم غيره من أنواع حيوانه حتّى ما يؤكل مثله في البرّ كبقره على الأقوى.
(مسألة ٢): لا يؤكل من السمك إلّاما كان له فلس وقشور بالأصل و إن لم تبق وزالت بالعارض كالكنعت، فإنّه- على ما ورد فيه- حوت سيّئة الخلق تحتكّ بكلّ شيء فيذهب فلسها، ولذا لو نظرت إلى أصل اذنها وجدته فيه. ولا فرق بين أقسام السمك ذي القشور، فيحلّ جميعها صغيرها وكبيرها من البزّ والبنّي و الشبّوط و القطّان و الطيرامي و الإبلامي وغيرها، ولا يؤكل منه ما ليس له فلس في الأصل، كالجرّي و الزمّار و الزهو و المارماهي وغيرها.
(مسألة ٣): الإربِيان- المسمّى في لسان أهل هذا الزمان ب «الروبيان»- من جنس السمك الذي له فلس، فيجوز أكله.