تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢٧ - فصل في القسم و النشوز و الشقاق
خصوصاً في أكثر من واحدة، والأقوى ما تقدّم، خصوصاً في الواحدة.
(مسألة ٢): يختصّ وجوب المبيت و المضاجعة فيما قلنا به بالدائمة، فليس للمتمتّع بها هذا الحقّ؛ واحدة كانت أو متعدّدة.
(مسألة ٣): في كلّ ليلة كان للمرأة حقّ المبيت، يجوز لها أن ترفع اليد عنه وتهبه للزوج ليصرف ليله فيما يشاء، وأن تهبه للضرّة فيصير الحقّ لها.
(مسألة ٤): تختصّ البكر أوّل عرسها بسبع ليال و الثيّب بثلاث، يجوز تفضيلهما بذلك على غيرهما، ولا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي لنسائه القديمة.
(مسألة ٥): لا قسمة للصغيرة، ولا للمجنونة المطبقة، ولا لذات الأدوار حين دور جنونها، ولا للناشزة. وتسقط القسمة وحقّ المضاجعة بالسفر، وليس عليه القضاء.
(مسألة ٦): لو شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأيّ منهنّ، وبعد ذلك بأيّ من البقيّة وهكذا؛ و إن كان الأحوط الأولى التعيين بالقرعة، سيّما ما عدا الاولى.
(مسألة ٧): يستحبّ التسوية بين الزوجات في الإنفاق والالتفات وإطلاق الوجه و المواقعة، وأن يكون في صبيحة كلّ ليلة عند صاحبتها، وأن يأذن لها في حضور موت أبيها وامّها؛ و إن كان له منعها عنه وعن عيادتهما، فضلًا عن عيادة غيرهما، وعن الخروج من منزله إلّالحقّ واجب.