تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٧٩ - ومنها مسائل الصلاة و الصوم وغيرهما
ولو اخرج دم الحيض الذي يستمرّ بطبعه ثلاثة أيّام بآلة في يوم واحد لم يحكم بحيضيته، كما لو ادخل في رحمها شيء يجذب الدم ثلاثة أيّام أو أكثر، ولم يخرج إلى الخارج إلّادفعة، فلا يحكم بحيضية الدم.
(مسألة ١٤): كما أنّ الميزان في الدم استمراره لا بياض الأيّام، ولهذا تلفّق الأيّام، كذلك الميزان ذلك في العدّة مطلقاً. وقصد الإقامة، والبقاء في محلّ ثلاثون يوماً مردّداً، وأكثر الحمل وأقلّه، وكذا الحيض و النفاس، وخيار الحيوان ثلاثة أيّام، وخيار تأخير الثمن، واليوم و الليلة في مقدار الرضاع، وسنة تغريب الزاني، وإنظار ثلاثة أشهر في الظهار، والحلف على أزيد من أربعة أشهر في الإيلاء، وإنظار أربعة أشهر فيه، والسنة و السنتين و السنين التي تستأدى الديات عند حلولها، وحدّ البلوغ و اليأس، وتأجيل أربع سنين للمرأة المفقود زوجها، وتأجيل سنة في العنن، وأحداث السنة في باب خيار العيب، وحقّ الحضانة للُامّ سنتين أو سبع سنوات، والسنة المعتبرة في تعريف اللقطة، والأشهر الأربعة التي يحرم للزوج ترك وطء زوجته أكثر منها، والسنة المعتبرة في إرث الزوجة عن زوجها لو طلّقها في مرضه، والسنة التي تعتبر فيما لا تبقى اللقطة لسنة، والظاهر أنّ الأمر كذلك في باب القسم بين النساء، واختصاص البكر أوّل عرسها بسبع ليال و الثيّب بثلاث- و إن لا يخلو في باب القسم والاختصاص المذكورين من إشكال؛ من حيث أخذ الليالي بعناوينها فيهما- والالتزام بكون القسم حسب ليل القطبين- مثلًا- وكذا السبع في العرس سبع ليال فيهما، غير ممكن، فلا بدّ إمّا من القول بسقوط الحكم فيهما وفي مثلهما، أو التقدير حسب الليالي المتعارفة، والأقرب الثاني، إلى غير ذلك ممّا هو من هذا القبيل. فإنّ الميزان فيها مضيّ مقدار الأيّام و الشهور و السنين بحسب آفاقنا، فلو طلّق