تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٢٨ - المقصد الثاني في الجناية على المنافع
(مسألة ١): لا فرق في ثبوت النصف بين كون إحدى الاذنين أحدّ من الاخرى أم لا. ولو ذهب سمع إحداهما- بسبب من اللَّه تعالى، أو بجناية، أو مرض، أو غيرها- ففي الاخرى النصف.
(مسألة ٢): لو علم عدم عود السمع أو شهد أهل الخبرة بذلك استقرّ الدية، و إن أمّل أهل الخبرة العود بعد مدّة متعارفة يتوقّع انقضاؤها، فإن لم يعد استقرّت، ولو عاد قبل أخذ الدية فالأرش، و إن عاد بعده فالأقوى أنّه لا يرتجع، ولو مات قبل أخذها فالأقرب الدية.
(مسألة ٣): لو قطع الاذنين وذهب السمع به فعليه الديتان، ولو جنى عليه بجناية اخرى فذهب سمعه فعليه دية الجناية و السمع، ولو قطع إحدى الاذنين فذهب السمع كلّه من الاذنين فدية ونصف.
(مسألة ٤): لو شهد أهل الخبرة بعدم فساد القوّة السامعة، لكن وقع في الطريق نقص حجبها عن السماع، فالظاهر ثبوت الدية لا الحكومة، و إن ذهب بسمع الصبيّ فتعطّل نطقه، فالظاهر بالنسبة إلى تعطّل النطق الحكومة مضافاً إلى الدية.
(مسألة ٥): لو أنكر الجاني ذهاب سمع المجنيّ عليه، أو قال: «لا أعلم صدقه»، اعتبرت حاله عند الصوت العظيم و الرعد القويّ، وصيح به بعد استغفاله، فإن تحقّق ما ادّعاه اعطي الدية، ويمكن الرجوع إلى الحذّاق والمتخصّصين في السمع مع الثقة بهم، والأحوط التعدّد و العدالة، و إن لم يظهر الحال احلف القسامة للّوث وحكم له.
(مسألة ٦): لو ادّعى نقص سمع إحداهما قيس إلى الاخرى، وتلزم الدية