تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٠ - كتاب الوقف وأخواته
(مسألة ٥٣): لو وقف على العلماء انصرف إلى علماء الشريعة، فلا يشمل غيرهم كعلماء الطبّ و النجوم و الحكمة.
(مسألة ٥٤): لو وقف على أهل مشهدٍ- كالنجف مثلًا- اختصّ بالمتوطّنين والمجاورين، ولا يشمل الزوّار و المتردّدين.
(مسألة ٥٥): لو وقف على المشتغلين في النجف- مثلًا- من أهل بلد كطهران أو غيره، اختصّ بمن هاجر من بلده إليه للاشتغال، ولا يشمل من جعله وطناً له معرضاً عن بلده.
(مسألة ٥٦): لو وقف على مسجد، فمع الإطلاق صرفت منافعه في تعميره وضوئه وفرشه وخادمه، ولو زاد شيء يُعطى لإمامه.
(مسألة ٥٧): لو وقف على مشهد يصرف في تعميره وضوئه وخدّامه المواظبين لبعض الأشغال اللازمة المتعلّقة به.
(مسألة ٥٨): لو وقف على سيّد الشهداء عليه السلام يُصرف في إقامة تعزيته؛ من اجرة القارئ وما يُتعارف صرفه في المجلس للمستمعين وغيرهم.
(مسألة ٥٩): لا إشكال في أنّه بعد تمامية الوقف، ليس للواقف التغيير في الموقوف عليه؛ بإخراج بعض من كان داخلًا أو إدخال من كان خارجاً؛ إذا لم يشترط ذلك في ضمن عقد الوقف. وهل يصحّ ذلك إذا شرطه؟ لا يبعد عدم الجواز مطلقاً؛ لا إدخالًا ولا إخراجاً، فلو شرط ذلك بطل شرطه، بل الوقف على إشكال، ومثل ذلك لو شرط نقل الوقف من الموقوف عليهم إلى من سيوجد. نعم، لو وقف على جماعة إلى أن يوجد من سيوجد، وبعد ذلك كان الوقف على من سيوجد، صحّ بلا إشكال.