تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٨ - كتاب الوقف وأخواته
على الحاضرين، بل يجب تتبّع الغائبين وحفظ حصّتهم للإيصال إليهم، ولو صعب إحصاؤهم يجب الاستقصاء بمقدار الإمكان وعدم الحرج على الأحوط.
نعم، لو كان عدد فقراء القبيلة غير محصور- كبني هاشم- جاز الاقتصار على الحاضرين. كما أنّ الوقف لو كان على الجهة جاز اختصاص الحاضرين به، ولا يجب الاستقصاء.
(مسألة ٤٣): لو وقف على المسلمين، كان لمن أقرّ بالشهادتين؛ إذا كان الواقف ممّن يرى أنّ غير أهل مذهبه أيضاً من المسلمين. ولو وقف الإمامي على المؤمنين اختصّ بالاثني عشرية، وكذا لو وقف على الشيعة.
(مسألة ٤٤): لو وقف في سبيل اللَّه يصرف في كلّ ما يكون وصلة إلى الثواب، وكذلك لو وقف في وجوه البرّ.
(مسألة ٤٥): لو وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف، ولو وقف على الأقرب فالأقرب كان ترتيبياً على كيفية طبقات الإرث.
(مسألة ٤٦): لو وقف على أولاده اشترك الذكر والانثى و الخُنثى، ويقسّم بينهم على السواء، ولو وقف على أولاد أولاده عمّ أولاد البنين و البنات؛ ذكورهم وإناثهم بالسويّة.
(مسألة ٤٧): لو قال: «وقفت على ذرّيتي» عمّ البنين و البنات وأولادهم بلا واسطة ومعها ذكوراً وإناثاً، وتشارك الطبقات اللاحقة مع السابقة، ويكون على الرؤوس بالسويّة، وكذا لو قال: «وقفتُ على أولادي وأولاد أولادي»، فإنّ الظاهر منهما التعميم لجميع الطبقات أيضاً. نعم، لو قال: «وقفت على أولادي، ثمّ على الفقراء» أو قال: «وقفت على أولادي وأولاد أولادي، ثمّ على الفقراء»