تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٩ - كتاب الوقف وأخواته
فلا يبعد أن يختصّ بالبطن الأوّل في الأوّل، وبالبطنين في الثاني، خصوصاً في الصورة الاولى.
(مسألة ٤٨): لو قال: «وقفت على أولادي نسلًا بعد نسل وبطناً بعد بطن»، فالظاهر المتبادر منه عرفاً أنّه وقف ترتيب، فلا يشارك الولد أباه ولا ابن الأخ عمّه.
(مسألة ٤٩): لو علم من الخارج وقفية شيء على الذرّية، ولم يعلم أنّه وقف تشريك أو ترتيب، فالظاهر فيما عدا قسمة الطبقة الاولى الرجوع إلى القُرعة.
(مسألة ٥٠): لو قال: «وقفت على أولادي الذكور نسلًا بعد نسل» يختصّ بالذكور من الذكور في جميع الطبقات، ولا يشمل الذكور من الإناث.
(مسألة ٥١): لو كان الوقف ترتيبياً كانت الكيفية تابعة لجعل الواقف:
فتارة: جعل الترتيب بين الطبقة السابقة و اللاحقة، ويراعى الأقرب فالأقرب إلى الواقف، فلا يشارك الولد أباه، ولا ابن الأخ عمّه وعمّته، ولا ابن الاخت خاله وخالته. واخرى: جعل الترتيب بين خصوص الآباء من كلّ طبقة وأبنائهم، فإذا كانت إخوة ولبعضهم أولاد لم يكن للأولاد شيء ما دام حياة الآباء، فإذا توفّي الآباء شارك الأولاد أعمامهم. وله أن يجعل الترتيب على أيّ نحو شاء، ويتّبع.
(مسألة ٥٢): لو قال: «وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة، و إذا مات أحدهم وكان له ولد فنصيبه لولده» فلو مات أحدهم وله ولد يكون نصيبه له، ولو تعدّد الولد يقسّم نصيبه بينهم على الرؤوس، و إذا مات من لا ولد له فنصيبه لمن كان في طبقته، ولا يشاركهم الولد الذي أخذ نصيب و الده.