تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢١ - المقصد الأوّل في ميراث الأنساب
الْأُنْثَيَيْنِ»*، ولو كان مع الخؤولة من الأبوين أو الأب و الخؤولة من الامّ فله نصيبه الأعلى، والسدس من البقيّة مع الانفراد و الثلث منها مع التعدّد للخؤولة من الامّ يقسّم بالسويّة مطلقاً، والباقي للباقي بالسويّة كذلك.
(مسألة ١٥): لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب و الخؤولة كذلك فله نصيبه الأعلى، وثلث مجموع التركة للخؤولة يقسّم بالسويّة مطلقاً، والباقي للباقي للذكر ضعف الانثى، ولو كان في الفرض الخؤولة من قبل الامّ لا الأب أو الأبوين فله نصيبه الأعلى، والثلث من التركة للخؤولة بالسويّة، والباقي للباقي «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ».*
(مسألة ١٦): لو كان مع أحدهما العمومة من الامّ و الخؤولة من الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى، والثلث من المجموع للخؤولة يقسّم بالسويّة مطلقاً، والباقي للباقي، ويحتاط مع الاختلاف، ولو كان في الفرض الخُؤولة من الامّ- لا الأبوين أو الأب- فالحال كما تقدّم في التقسيم والاحتياط في العمومة.
(مسألة ١٧): لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب و الخؤولة كذلك والعمومة من الامّ فله نصيبه الأعلى، والثلث من التركة للخؤولة بالسويّة مطلقاً، والسدس من الباقي مع الانفراد و الثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الامّ يقسّم بالسويّة، ومع الاختلاف يحتاط بالتصالح، والباقي للباقي للذكر ضعف الانثى، ولو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب و العمومة من الامّ و الخؤولة من الامّ، فله نصيبه الأعلى، والثلث من التركة للخؤولة من الامّ يقسّم بالسويّة مطلقاً، والسدس من البقيّة مع الانفراد و الثلث مع التعدّد، للعمومة من قبل الامّ