تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢٣ - المقصد الأوّل في ميراث الأنساب
وهاهنا امور:
الأوّل: لا يرث أحد من أولاد العمومة و الخؤولة مع وجود واحد من العمومة أو الخؤولة، فمع وجود خالة من قبل الامّ- مثلًا- لا يرث أولاد العمومة ولا أولاد الخؤولة مطلقاً إلّافي مورد واحد، و هو ما إذا كان عمّ من قبل الأب وابن عمّ من قبل الأبوين، فيقدّم الثاني على الأوّل؛ بشرط أن لا يكون معهما عمّ من قبل الأبوين، ولا من قبل الامّ، ولا العمّة مطلقاً، ولا الخال و الخالة مطلقاً. ولا فرق بين كون العمّ من الأب واحداً أو متعدّداً، وكذا بين كون ابن العمّ من قبل الأبوين واحداً أو متعدّداً. فحينئذٍ يكون الإرث لابن العمّ، لا العمّ ولا أبناء الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات. ولا فرق في ذلك بين وجود أحد الزوجين وعدمه، ولا يجري الحكم المذكور في غير ذلك. نعم، مع كون الوارث العمّة من قبل الأب وابن العمّ من قبل الأبوين، فالاحتياط بالتصالح مطلوب.
الثاني: أولاد العمومة و الخؤولة يقومون مقامهم عند عدمهم وعدم من هو في درجتهم، و أنّ الأقرب مقدّم و إن اتّحد سببه على الأبعد و إن تقرّب بسببين، إلّافي مورد واحد تقدّم آنفاً، ويرث أولاد العمومة و الخؤولة إرث من يتقرّبون به.
الثالث: المنتسبون بامّ الميّت في هذه الطبقة؛ سواء كان الخال أو الخالة أو أولادهما، وسواء كانوا من قبل الأبوين أو الأب، يرثون بالسويّة مطلقاً، والمنتسبون بأبيه- أيالعمومة وأولادهم- يرثون بالتفاوت «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»*. نعم، في العمومة من قبل الامّ وأولادهم لا بدّ من الاحتياط بالتصالح.
الرابع: مع وجود أولاد العمومة من الأبوين لا يرث أولادهم من الأب فقط، وكذا في أولاد الخؤولة، لكن مع وجود أولاد العمومة من قبل الأبوين يرث