تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٠ - القول في عدّة وطء الشبهة
(مسألة ١): لا عدّة على المزنيّ بها؛ سواء حملت من الزنا أم لا على الأقوى، و أمّا الموطوءة شبهة فعليها عدّة؛ سواء كانت ذات بعل أو خليّة، وسواء كانت لشبهة من الطرفين أو من طرف الواطئ، بل الأحوط لزومها إن كانت من طرف الموطوءة خاصّة.
(مسألة ٢): عدّة وطء الشبهة كعدّة الطلاق: بالأقراء و الشهور وبوضع الحمل لو حملت من هذا الوطء على التفصيل المتقدّم، ومن لم يكن عليها عدّة الطلاق كالصغيرة و اليائسة ليس عليها هذه العدّة أيضاً.
(مسألة ٣): لو كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطؤها في مدّة عدّتها، وهل يجوز له سائر الاستمتاعات منها أم لا؟ أحوطهما الثاني، وأقواهما الأوّل، والظاهر أنّه لا تسقط نفقتها في أيّام العدّة و إن قلنا بحرمة جميع الاستمتاعات منها.
(مسألة ٤): إذا كانت خليّة يجوز لواطئها أن يتزوّج بها في زمن عدّتها، بخلاف غيره، فإنّه لا يجوز له ذلك على الأقوى.
(مسألة ٥): لا فرق في حكم وطء الشبهة من حيث العدّة وغيرها بين أن يكون مجرّداً عن العقد، أو يكون بعده؛ بأن وطئ المعقود عليها بشبهة صحّة العقد مع فساده واقعاً.
(مسألة ٦): لو كانت معتدّة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهةً، أو وطئت ثمّ طلّقها، أو مات عنها زوجها، فعليها عدّتان على الأحوط لو لم يكن الأقوى، فإن كانت حاملًا من أحدهما تقدّمت عدّة الحمل، فبعد وضعه تستأنف العدّة الاخرى