تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧١ - القول في عدّة وطء الشبهة
أو تستكمل الاولى، و إن كانت حائلًا يقدّم الأسبق منهما، وبعد تمامها استقبلت العدّة الاخرى من الآخر.
(مسألة ٧): لو طلّق زوجته بائناً ثمّ وطئها شبهة اعتدّت عدّة اخرى على الأحوط بالتفصيل المتقدّم في المسألة السابقة.
(مسألة ٨): الموجب للعدّة امور: الوفاة و الطلاق بأقسامه، والفسخ بالعيوب، والانفساخ بمثل الارتداد أو الإسلام أو الرضاع، والوطء بالشبهة مجرّداً عن العقد أو معه، وانقضاء المدّة أو هبتها في المتعة، ويشترط في الجميع كونها مدخولًا بها إلّاالأوّل.
(مسألة ٩): لو طلّقها رجعياً بعد الدخول، ثمّ رجع ثمّ طلّقها قبل الدخول، لا يجري عليه حكم الطلاق قبل الدخول حتّى لا يحتاج إلى العدّة؛ من غير فرق بين كون الطلاق الثاني رجعياً أو بائناً. وكذا الحال لو طلّقها بائناً، ثمّ جدّد نكاحها في أثناء العدّة، ثمّ طلّقها قبل الدخول، لا يجري عليها حكم الطلاق قبل الدخول. وكذا الحال فيما إذا عقد عليها منقطعاً، ثمّ وهب مدّتها بعد الدخول، ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها قبل الدخول. فتوهّم جواز الاحتيال بنكاح جماعة في يوم واحد امرأةً شابّة ذات عدّة بما ذكر في غاية الفساد.
(مسألة ١٠): المطلّقة بالطلاق الرجعي بحكم الزوجة في الأحكام، فما لم يدلّ دليل على الاستثناء يترتّب عليها حكمها ما دامت في العدّة؛ من استحقاق النفقة و السكنى و الكسوة إذا لم تكن ولم تصر ناشزة، ومن التوارث بينهما، وعدم جواز نكاح اختها و الخامسة، وكون كفنها وفطرتها عليه. و أمّا