تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨٠ - القول في غير الحيوان
(مسألة ٢٣): إذا صار العصير المغليّ دبساً قبل أن يذهب ثلثاه، لا يكفي في حلّيته على الأحوط.
(مسألة ٢٤): إذا اختلط العصير بالماء ثمّ غلى فذهب ثلثا المجموع، ففي الحلّية إشكال إلّاإذا علم بذهاب ثلثي العصير.
(مسألة ٢٥): لو صبّ على العصير المغليّ- قبل أن يذهب ثلثاه- مقدار من العصير غير المغليّ، وجب ذهاب ثلثي مجموع ما بقي من الأوّل مع ما صبّ ثانياً، ولا يحسب ما ذهب من الأوّل أوّلًا. فإذا كان في القدر تسعة أرطال من العصير، فغلى حتّى ذهب منه ثلاثة وبقي ستّة، ثمّ صُبّ عليه تسعة أرطال اخر فصار خمسة عشر، يجب أن يغلي حتّى يذهب عشرة ويبقى خمسة، ولا يكفي ذهاب تسعة وبقاء ستّة. لكن أصل هذا العمل خلاف الاحتياط، فالأحوط أن يطبخ كلّ على حدة و إن كان لما ذكرنا وجه.
(مسألة ٢٦): لا بأس بأن يطرح في العصير قبل ذهاب الثلثين، مثل اليقطين والسفرجل و التفّاح وغيرها، ويطبخ فيه حتّى يذهب ثلثاه، فإذا حلّ حلّ ما طُبخ فيه، لكن إذا كان المطروح ممّا يجذب العصير إلى جوفه، فلا بدّ في حلّيته من ذهاب ثلثي ما في جوفه أيضاً.
(مسألة ٢٧): يثبت ذهاب الثلثين من العصير المغليّ بالعلم وبالبيّنة وبإخبار ذي اليد المسلم، بل وبالأخذ منه إذا كان ممّن يعتقد حرمة ما لم يذهب ثلثاه، بل و إذا لم يعلم اعتقاده أيضاً. نعم، إذا علم أنّه ممّن يستحلّ العصير المغليّ قبل أن يذهب ثلثاه، مثل أن يعتقد أنّه يكفي في حلّيته صيرورته دبساً، أو اعتقد أنّ ذهاب الثلثين لا يلزم أن يكون بالنار، بل يكفي بالهواء وطول المكث أيضاً، ففي