مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦١٥ - وقت قضاء الفائتة
و وقت قضاء الفائتة (١) الذکر ما لم یتضیّق وقت فریضة حاضرة. و هل تتعیّن الفائتة مع السعة؟ قولان. (٢)
______________________________
یتصدّق عن کلّ رکعتین بمدّ، ثمّ لکلّ أربع مدّ، ثمّ مدّ لصلاة اللیل و مدّ لصلاة النهار، و الصلاة أفضل. و فی «الموجز الحاوی [١] و کشف الالتباس [٢]» التصریح بأنّ الصدقة أفضل، کما یفهم من قولهم: و لا یتأکّد .. إلی آخره.
و اعلم أنّه یستفاد من التعلیل فی الخبر الّذی استندوا إلیه فی أصل المسألة عموم الحکم لکلّ معذور و لکن لم أجد أحداً مصرّحاً به سویٰ شیخنا فی «الریاض [٣]» فإنّه نفی عنه البأس، و قد تقدّم الکلام فی أنّ صلاة اللیل تقضی نهاراً و بالعکس بما لا مزید علیه فی بحث الأوقات [٤].
[وقت قضاء الفائتة] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه: و وقت قضاء الفائتة
عند الذکر ما لم یتضیّق وقت فریضة حاضرة. و هل تتعیّن الفائتة مع السعة؟ قولان
أمّا الحکم الأوّل فیعلم الحال فیه من بیان الحکم الثانی و قد اختلفت أقوال علمائنا فیه أشدّ اختلاف، و قد قال جماعة کالعلّامة [٥] و الشهید [٦] أنّها المعرکة العظیمة، و قد صنّفنا فی ذلک رسالة وافیة شافیة قد بلغنا فیها أبعد الغایات و استوفینا فیها الأدلّة و الأقوال و الشهرة و الإجماعات، و نحن نذکر هنا نبذاً ممّا ذکرناه هناک.
(١) الموجز الحاوی (الرسائل العشر): فی أحکام القضاء ص ١١١ و فیه «و الصلاة أفضل عکس الصدقة».
(٢) کشف الالتباس: فی أحکام القضاء ص ١٧٥ السطر الأخیر.
(٣) ریاض المسائل: فی أحکام القضاء ج ٤ ص ٢٩١.
(٤) تقدّم فی ج ٥ ص ١٨٩ ١٩٢.
(٥) مختلف الشیعة: فی قضاء الصلوات ج ٣ ص ٨.
(٦) غایة المراد: فی مقدّمات الصلاة ج ١ ص ٩٨.