مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٩٧ - اشارة
المطلب الثالث) فیما لا حکم له: (١)
______________________________
القراءة بعد استکمال القیام أو قبل استکماله، هذا تمام الثلاث عشرة، و اذا تعلّق الشکّ بالسادسة یتشعّب إلی خمس عشرة صورة أربع ثنائیة و ستّ ثلاثیة و أربع رباعیة و واحدة خماسیة، و صوَر تعلّق الشکّ بالثانیة و الثالثة و الرابعة و الخامسة إحدی عشرة، فالمجموع ستّ و عشرون. و الاحتمالات الثلاثة عشر المذکورة تجری فی کلّ واحدةٍ منها فیصیر المجموع ثلاثمائة و ثمانی و ثلاثین.
و قد خرجنا فی المقام عن وضع الکتاب حرصاً علی بیان الصواب فاستتبع ذلک التطویل، و الحدیث ذو شجون کما قیل.
[فی ما لا حکم له] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه: المطلب الثالث: فیما لا حکم له
أی لا فی أثناء الصلاة و لا بعدها و لیس له صلاة احتیاط و لا سجود سهو، و هذا بناءً علی المشهور من اختصاص سجود السهو بمواضع مخصوصة و إلّا فقد مرَّ [١] أنّ الأقوی عند المصنّف وجوبهما لکلّ زیادة و نقیصة غیر مبطلتین، فتجب فی هذه المواضع المذکورة، و قد حکم فی «التذکرة [٢]» فی بعض هذه المواضع بوجوب سجود السهو و فی بعضها قال فیه قولان. و لم یذکر فی «المبسوط و النهایة و الجُمل و العقود» أکثر هذه المواضع فیما لا حکم له و إنّما اقتصر علی ذکر بعضها کما سنذکره. و فی «الغنیة [٣] و السرائر [٤] و إشارة السبق [٥]» لم تذکر هذه المواضع فی صورة السهو و إنّما ذکر أکثرها فی صورة الشکّ، و قد سلف [٦] لنا فی مبحث القراءة و طمأنینة الرفع من الرکوع و السجود ما له نفعٌ تامّ فی المقام.
(١) تقدّم ذکره من المصنّف فی ص ٣٧١ و تقدّم نقله من أکثر کتبه فی ص ٣٨١ ٣٨٢.
(٢) تذکرة الفقهاء: من أحکام السهو ج ٣ ص ٣١٩ ٣٢١.
(٣) غنیة النزوع: فیما یتعلّق بالصلاة ص ١١٤.
(٤) السرائر: فی أحکام السهو ج ١ ص ٢٤٨ ٢٤٩.
(٥) إشارة السبق: ص ٩٩.
(٦) تقدّم فی ح ٧ ص ١٢٧ ١٣٨ و ص ٣١٢ و ٣١٤ و ص ٣٨٣ ٣٨٦ و تقدّم فی ص ٣٦٩.