مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦١٢ - اشارة
(المطلب الثانی) فی الأحکام: القضاء تابع للأصل فی وجوبه و ندبه، و لا یتأکّد استحباب قضاء فائت النافلة بمرض (١)،
______________________________
العامّة، قال: و وافق الفاضل الشیخ فی أنّه لا یُقتل فی الرابعة حتّی یستتاب و لا یسوغ قبله مع اعتقاده التحریم بالمرّة الواحدة و لا بما زاد ما لم یتخلّل التعزیر ثلاثاً، لأصالة حقن الدم، و لقوله علیه السلام [١]: «لا یحلّ دم امرئ مسلم إلّا بإحدی ثلاث: کفر بعد إیمان، أو زناً بعد إحصان، أو قتل نفس بغیر حقّ» [٢].
قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه: و لا یتأکّد استحباب قضاء فائت النافلة بمرض
أمّا استحباب قضاء النوافل الراتبة فقد نقل علیه الإجماع فی «الخلاف [٣] و المعتبر [٤] و المنتهی [٥] و التذکرة [٦] و الذکری [٧] و کشف الالتباس [٨] و الروض [٩]».
و فی «النهایة [١٠] و المبسوط [١١] و الوسیلة [١٢] و التذکرة [١٣]» أنّه إن عجز تصدّق عن کلّ رکعتین بمدّ، فإن تعذّر فعن کلّ یوم بمدّ. و فی «نهایة الإحکام [١٤]» أنّه إن
(١) مسند أحمد بن حنبل: ج ١ ص ٦١.
(٢) ذکری الشیعة: فی أحکام الرواتب ج ٢ ص ٤٠٨ ٤٠٩ و ٤١١.
(٣) الخلاف: فی النوافل المرتّبة ج ١ ص ٥٢٤ مسألة ٢٦٥.
(٤) المعتبر: فی قضاء الصلوات ج ٢ ص ٤١٣.
(٥) منتهی المطلب: فی قضاء الصلوات ج ١ ص ٤٢٣ س ١٧.
(٦) تذکرة الفقهاء: فی قضاء الصلوات ج ٢ ص ٣٦٢.
(٧) ذکری الشیعة: فی مواقیت القضاء ج ٢ ص ٤٣٨.
(٨) کشف الالتباس: فی أحکام القضاء ص ١٧٢ س ٥ (مخطوط فی مکتبة ملک برقم ٢٧٣٣).
(٩) روض الجنان: فی قضاء الصلوات ص ٣٦١ س ١٧.
(١٠) النهایة: باب قضاء ما فات من الصلوات ص ١٢٧.
(١١) المبسوط: فی حکم قضاء الصلوات ج ١ ص ١٢٨.
(١٢) الوسیلة: فی أوقات الصلاة ص ٨٤.
(١٣) تذکرة الفقهاء: فی قضاء الصلوات ج ٢ ص ٣٦٢.
(١٤) نهایة الإحکام: فی أحکام القضاء ج ١ ص ٣٢٦.