مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦٤ - هل يجوز أخذ الأجرة والجعل على القضاء من المتخاصمين أو أحدهما أو غيرهما؟
البحث الثالث
في بعض الأحكام المتعلّقة بالقاضي
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : اختلفت كلماتهم في جواز أخذ الأجرة والجعل على القضاء من المتخاصمين أو أحدهما أو غيرهما.
فقال في الكفاية : ولا أعرف خلافا بين الأصحاب في أنّه لا يجوز له أخذها من المتخاصمين مع وجود الكفاية من بيت المال ، ومع وجود الحاجة إليه ففي جواز أخذه منهما أو من أحدهما قولان ، أشهرهما : المنع [١]. انتهى.
ونقل والدي في معتمد الشيعة الإجماع على الحرمة صريحا مع عدم الحاجة.
وقال في التحرير : أمّا أخذ الأجرة عليه فإنّه حرام بالإجماع ، سواء تعيّن عليه أو لم يتعيّن ، وسواء كان ذا كفاية أو لا [٢].
وفي المسالك : فمع وجود الكفاية من بيت المال لا يجوز له أخذها من المتخاصمين مطلقا ، ومع عدمها ووجود الحاجة إليها ففي جواز أخذه منهما أو من أحدهما قولان ، أشهرهما : المنع [٣]. انتهى.
وظاهره أيضا عدم الخلاف في المنع مع وجود الكفاية.
[١] الكفاية : ٢٦٢.
[٢] التحرير ٢ : ١٨٠.
[٣] المسالك ٢ : ٣٥٤.