مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩٤ - لو كانت العين في يد أحدهما وأقام كل منهما البينة
الثامن : تقديم بيّنة الخارج ، إلاّ إذا شهدت بالملك ، وشهدت بيّنة الداخل بالإرث ، فيقدّم أكثرهم بيّنة ويستحلف ، هو ظاهر الصدوق في الفقيه [١] ، وحكي عن الحلبي [٢] ، وتدلّ عليه صحيحة أبي بصير المتقدّمة.
التاسع : الرجوع إلى القرعة مطلقا ، حكي عن العماني [٣] ، مدّعيا تواتر الأخبار بقضاء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بذلك [٤].
وربّما توجد في المسألة أقوال أخر.
وقد تردّد جماعة في المسألة أيضا ، كما في الدروس واللمعة والمسالك والكفاية [٥] ، وقد اختلف بعضهم مع بعض في نسبة الأقوال أيضا.
أقول : لا ينبغي الريب في أنّ الأصل مع القول الأوّل ، لما مرّ من الأدلّة المثبتة للقاعدة ، وهي كون البيّنة حجّة للخارج ، وأصالة عدم حجّيتها لغيره ، ومع ذلك أفتى بمقتضى ذلك الأصل جماعة من فحول العلماء ، من القدماء وغيرهم [٦] ، وادّعي عليه الإجماع [٧] ، فلا يجوز رفع اليد عنه إلاّ بمخرج ، فاللاّزم النظر في أدلّة سائر الأقوال.
[١] الفقيه ٣ : ٣٩.
[٢] قال في الرياض ٢ : ٤٢٠ : .. ويحتمل فيه القول بمضمونه كما حكاه في المختلف عن الحلبي. إلاّ أنّ المنقول في المختلف : ٦٩٣ هو عين ما في الكافي : ٤٤٠ ، ولم نر فيه ظهورا في ذلك.
[٣] حكاه عنه في المختلف : ٦٩٣.
[٤] الوسائل ٢٧ : ٢٥٧ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٣.
[٥] الدروس ٢ : ١٠١ ، اللمعة ( الروضة ٣ ) : ١٠٧ ، المسالك ٢ : ٣٩٠ ، الكفاية : ٢٧٦.
[٦] راجع ص : ٣٨٣ و ٣٨٤.
[٧] كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥.