مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٨ - هل يجوز الترافع إلى غير الجامع للشرائط إذا فقد أو تعسر الوصول إليه أو لم ينفذ قضاؤه مطلقا؟
واستشكل في التحرير [١]. ونفاه في معتمد الشيعة ، وهو الأصحّ ، لما مرّ.
ومنها : السمع واللسان ، شرطهما جماعة [٢] ، والحقّ : العدم ، لما سبق.
ومنها : الحرّية ، ذهب إلى الاشتراط الشيخ والقاضي وابن سعيد والكيدري والفاضل والشهيد [٣] ، وهو ظاهر ابن حمزة [٤] ، ونسبه في المسالك والروضة إلى الأكثر [٥].
واختار المحقّق العدم [٦] ، واستقر به في الكفاية [٧] ، وهو الأظهر إذا أذن له المولى.
ومنها : طهارة المولد والنطق وغلبة الذكر ، شرطها جماعة ، بل في الروضة ومعتمد الشيعة الإجماع على الأول ، ونفى الخلاف في الثانيين [٨] ، والأصل ينفي ما لم يثبت فيه إجماع.
المسألة السابعة : إذا فقد الجامع للشرائط ، أو تعسّر الوصول إليه ، أو لم ينفذ قضاؤه مطلقا ، أو على خصوص المدّعى عليه ، أو لم يمكن إثبات الحقّ عنده ، فهل يجوز الترافع إلى غيره؟
[١] التحرير ٢ : ١٧٩.
[٢] كالعلاّمة وولده كما في الإيضاح ٤ : ٢٩٩.
[٣] الشيخ في المبسوط ٨ : ١٠١ ، والقاضي في المهذب ٢ : ٥٩٩ ، والفاضل في القواعد ٢ : ٢٠١ ، والشهيد في الدروس ٢ : ٦٥.
[٤] الوسيلة : ٢٠٩.
[٥] المسالك ٢ : ٣٥١ ، الروضة ٣ : ٦٧.
[٦] الشرائع ٤ : ٦٨.
[٧] الكفاية : ٢٦٢.
[٨] الروضة ٣ : ٦٢.