مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١٧ - لو كان المدعى عليه مملوكا
لا المملوك مطلقا ، وإليه ذهب الفاضل في التحرير والإرشاد والقواعد [١].
إلاّ أنّ في الأخير قرّب توجّه اليمين في موردها على العبد ، ومع نكوله عنها تثبت الدعوى في ذمّته ، يتبع بها إذا أعتق.
وفي باب الإقرار منه حكم بعدم قبول إقرار العبد على نفسه مطلقا ، لكن يتبع بالمال بعد العتق ، وحكم بعدم قبول إقرار المولى عليه مطلقا ، لكن في الإقرار عليه بالجناية يجب المال ويتعلّق برقبته [٢].
وعن الشيخ في المبسوط : إنّ الغريم في الجناية الموجبة للقصاص العبد مطلقا ، وفي موجب المال المولى كذلك [٣].
وقال في المسالك : إنّ الأقوى أنّ الغريم كلّ واحد من العبد والمولى ، فإن وقع النزاع مع العبد لم ينفذ إقراره معجّلا مطلقا ، وثبت بعد العتق مطلقا ، فيتبع بالمال وتستوفى منه الجناية.
وإن أنكر وحلف انتفت عنه الدعوى مطلقا ، وإن ردّها أو نكل اتبع بموجبها بعد العتق كما لو أقرّ.
وإن وقع النزاع بينه وبين المولى ـ سواء كان قد وقع بينه وبين العبد أم لا ـ فإن أقرّ بالمال لزم مقتضاه معجّلا في ذمّته ، أو متعلّقا برقبة العبد على حسب موجب الدعوى.
وإن أقرّ بالجناية لم يسمع على العبد بالنسبة إلى القصاص ، ولكن يتعلّق برقبة المجنيّ عليه بقدرها ، فيملكه المقرّ له إن لم يفدها المولى [٤].
[١] التحرير ٢ : ١٩٠ ، القواعد ٢ : ٢١١.
[٢] القواعد ١ : ٢٧٨.
[٣] المبسوط ٨ : ٢١٥.
[٤] المسالك ٢ : ٣٧٤.