مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٠٧ - لا اعتداد بإحلاف المدعي بدون إذن الحاكم وحكمه به
وقال بعض مشايخنا المعاصرين : من غير خلاف بينهم أجده ، بل ظاهر الأردبيلي نسبته إلى الأصحاب كافّة. انتهى [١].
وقال في موضع آخر : بلا خلاف ، بل ظاهرهم الإجماع عليه كما يستفاد من كثير [٢]. انتهى.
وقال بعض الفضلاء المعاصرين : ولم نعرف في ذلك خلافا [٣].
والظاهر أنّه كذلك.
واحتجّ له تارة بأنّه وظيفته.
وهو لا يخلوعن مصادرة.
وثانية : بأنّه من تتمّة الحكم ، ولا حكم بغيره.
وهو أيضا لا يخلوعن خدشة ، إذ يمكن أن يقال : إنّه من مقدّمات الحكم لا من أجزائه ـ كإحضار البيّنة ـ فلا يثبت اختصاصه به من اختصاص الحكم به.
وثالثة : بأنّه المتبادر إلى الفهم من الاستحلاف في الروايات.
وفيه : أنّ المذكور في الروايات استحلاف المدّعي دون الحاكم.
ورابعة : باستصحاب عدم لزوم ما يترتّب على الحلف من سقوط الحقّ ونحوه إلاّ بالمتيقّن.
وفيه : أنّه كان حسنا لو لا العمومات والإطلاقات بالترتّب على حلف المدّعى عليه ، مثل قوله في رواية البصري : « فإن حلف فلا حقّ له » [٤] وفي
[١] الرياض ٢ : ٣٩٧.
[٢] الرياض ٢ : ٤٠٣.
[٣] غنائم الأيام : ٦٩٠.
[٤] الكافي ٧ : ٤١٥ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٣٨ ـ ١٢٨ ، التهذيب ٦ : ٢٢٩ ـ ٥٥٥ ، الوسائل ٢٧ : ٢٣٦ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٤ ح ١.