مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٨٤ - لو كانت العين في يد أحدهما وأقام كل منهما البينة
وهو المحكيّ عن والد الصدوق والشيخ في كتاب البيوع من الخلاف والديلمي وابن زهرة والكيدري [١] ، وعن الغنية دعوى إجماعنا عليه ، واختاره طائفة من المتأخّرين [٢] ، منهم بعض مشايخنا المعاصرين [٣].
ودليلهم على ذلك : الإجماع المنقول ، والمستفيضة المصرّحة : بأنّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه [٤] ، فإنّ التفصيل قاطع للشركة ، ومقتضاها اختصاص قبول البيّنة من المدّعي ، كما استدلّ به أكثر الأصحاب.
ويدلّ عليه صريحا خبر منصور ـ الذي لو كان فيه ضعف فبالشهرة مجبور ـ : رجل في يده شاة ، فجاء رجل فادّعاها ، فأقام البيّنة العدول أنّها ولدت عنده ، ولم يهب ولم يبع ، وجاء الذي في يده بالبيّنة مثلهم عدول وأنّها ولدت عنده ، ولم يهب ولم يبع ، فقال : « حقّها للمدعي ، ولا أقبل من الذي في يده بيّنة ، لأنّ الله تعالى إنّما أمر ان تطلب البيّنة من المدّعي ، فإن كانت له بيّنة وإلاّ فيمين الذي هو في يده ، هكذا أمر الله عزّ وجلّ » [٥].
وهذه الرواية بنفسها أيضا حجّة مستقلّة على المطلوب ، وذكر السبب في السؤال غير ضائر ، لعموم الجواب والعلّة.
[١] حكاه عن والد الصدوق في المقنع : ١٣٣ ، الخلاف ٣ : ١٣٠ ، المراسم : ٢٣٤ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥.
[٢] كالعلاّمة في القواعد ٢ : ٢٢٢ ، الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ١٠٨ و ١٠٩ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٣٦٥.
[٣] انظر الرياض ٢ : ٤١٩.
[٤] انظر الوسائل ٢٧ : ٢٣٣ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٣.
[٥] التهذيب ٦ : ٢٤٠ ـ ٥٩٤ ، الاستبصار ٣ : ٤٣ ـ ١٤٣ ، وفيهما بتفاوت يسير ، وأورد ذيله في الوسائل ٢٧ : ٢٣٤ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٣ ح ٤.