مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٤٩ - لو ادعى المستأجر استئجار دار بأجرة وادعى المؤجر استئجار بيت منها بها
لأمرتك أن تأخذها من تحت يدك ، ولكنك رضيت بيمينه ، لقد مضت اليمين بما فيها » [١].
وصحيحة داود بن زربي : إنّي أخالط السلطان ، فتكون عندي الجارية فيأخذونها ، أو الدابّة الفارهة فيأخذونها ، ثمَّ يقع لهم عندي مال ، فلي أن آخذه؟ فقال : « خذ مثل ذلك ، ولا تزد عليه » [٢] ، وقريبة منها الأخرى [٣].
وصحيحة البقباق : إنّ شهابا ماراه في رجل ذهب له ألف درهم ، واستودعه بعد ذلك ألف درهم ، قال أبو العبّاس : قلت له : خذها مكان الألف الذي أخذ منك ، فأبى شهاب ، قال : فدخل شهاب على أبي عبد الله عليهالسلام ، فذكر له ذلك ، فقال : « أمّا أنا فأحبّ أن تأخذ وتحلف » [٤].
ورواية الأرمني ، كان لي على رجل دراهم ، فجحدني ، فوقعت له عندي دراهم ، فأقبض من تحت يدي مالي عليه؟ وإن استحلفني حلفت أنّ ليس له عليّ شيء؟ قال : « نعم ، فاقبض من تحت يدك ، وإن استحلفك فاحلف له ، إنّه ليس له عليك شيء » [٥].
ورواية إسحاق بن إبراهيم : إنّ موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر عليهالسلام يسأله عن رجل دفع إليه مالا ليصرفه في بعض وجوه البرّ ، فلم
[١] الكافي ٧ : ٤٣٠ ـ ١٤ ، التهذيب ٦ : ٢٨٩ ـ ٨٠٢ ، الاستبصار ٣ : ٥٣ ـ ١٧٥ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤٦ أبواب كيفية الحكم ب ١٠ ح ٢ ، بتفاوت.
[٢] التهذيب ٦ : ٣٣٨ ـ ٩٣٩ ، الوسائل ١٧ : ٢٧٢ أبواب ما يكتسب به ب ٨٣ ح ١ ، بتفاوت يسير. وفيهما : عن داود بن رزين.
[٣] الفقيه ٣ : ١١٥ ـ ٤٨٩ ، الوسائل ١٧ : ٢٧٢ أبواب ما يكتسب به ب ٨٣ ح ١.
[٤] التهذيب ٦ : ٣٤٧ ـ ٩٧٩ ، الاستبصار ٣ : ٥٣ ـ ١٧٤ ، الوسائل ١٧ : ٢٧٢ أبواب ما يكتسب به ب ٨٣ ح ٢.
[٥] التهذيب ٨ : ٢٩٣ ـ ١٠٨٣ ، الوسائل ٢٣ : ٢٨٥ أبواب الأيمان ب ٤٧ ح ١ ، بتفاوت.