مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٠٥ - لو أنكر المحكوم عليه حق المحكوم له فحضرا عند الحاكم الثاني وادعى المحكوم له الحق وأنكر غريمه
العلم العاديّ المجمع على اعتباره شرعا ، كما بيّناه في عوائد الأيّام [١] ، ولا كلام في اعتبار ذلك.
نعم ، يرد عليه حينئذ : أنّه لا وجه لقياسه على الشهادة والرواية وأخذ المسألة ، لأنّها ليست بهذه المثابة البتّة ، وإن كانت حجّيتها معلومة من جهة الأدلّة.
وبالجملة : كلام الأردبيليّ لا يخلوعن اضطراب ، وإن كان الظاهر أنّ مراده العلم العادي ، فيرجع نزاعه مع القوم لفظيّا.
الثاني : إخبار الحاكم الأول مشافهة : إنّي حكمت بكذا.
وفي إنفاذه ووجوب اعتباره وعدمهما خلاف :
الأول : للفاضل في القواعد والإرشاد ، والشهيدين في الدروس والمسالك [٢].
والثاني : للخلاف والنافع [٣].
وتردّد في الشرائع والتحرير [٤].
دليل الأول : أنّه ثبت أنّ حكم الحاكم حكم الإمام والردّ عليه حرام.
وأنّه أقوى من الشاهدين.
ويردّ الأول : بأنّه لا كلام في وجوب إنفاذ حكم الحاكم ، وإنّما الكلام في أنّه هل يثبت بإخباره بعد الحكم ، ولذا قال الأردبيليّ : وليس إثباته بقول الحاكم أقوى من إثباته بعدلين ، إذ هما عدلان وهو عدل واحد ، وقول
[١] عوائد الأيّام : ١٥٣.
[٢] القواعد ٢ : ٢١٧ ، الدروس ٢ : ٩٢ ، المسالك ٢ : ٣٨٠.
[٣] الخلاف ٢ : ٦٠٣ ، المختصر النافع ٢ : ٢٨٣.
[٤] الشرائع ٤ : ٩٦ ، التحرير ٢ : ١٨٨.