مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢٧ - حكم ترغيب القاضي الخصمين إلى الصلح
وقوله جلّ شأنه ( فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ ) [١].
وقوله عزّ اسمه ( وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النّاسِ ) [٢].
والمرويّ في تفسير الإمام ، وهو طويل يذكر فيه كيفيّة قضاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفي آخره : « فإذا ثبت عنده ذلك لم يهتك ستر الشاهدين ، ولا عابهما ولا وبّخهما ، ولكن يدعو الخصوم إلى الصلح ، فلا يزال بهم حتى يصطلحوا » الحديث [٣].
وصحيحة هشام بن سالم : « لأن أصلح بين اثنين أحبّ إليّ من أن أتصدّق بدينارين » [٤].
ورواية أبي حنيفة سائق الحاج : قال : مرّ بنا المفضّل وأنا وختني [٥].
نتشاجر في ميراث فوقف علينا ساعة ، ثمَّ قال لنا : تعالوا إلى المنزل ، فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم ، فدفعها إلينا من عنده ، حتى إذا استوثق كلّ منّا من صاحبه قال : أما أنّها ليست من مالي ، ولكن أبو عبد الله عليهالسلام أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شيء أن أصلح بينهما وأفتديهما من ماله [٦].
وظاهر أبي الصلاح أنّ المستحبّ للقاضي الترغيب في أصل الصلح ،
[١] الأنفال : ١.
[٢] البقرة : ٢٢٤.
[٣] الوسائل ٢٧ : ٢٣٩ أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ب ٦ ح ١ ، بتفاوت يسير.
[٤] الكافي ٢ : ٢٠٩ ـ ٢ ، الوسائل ١٨ : ٤٣٩ أبواب أحكام الصلح ب ١ ح ١.
[٥] الختن بالتحريك : كلّ من كان من قبل المرأة ، مثل الأب والأخ ، وهم الأختان.
هكذا عند العرب ، وأمّا عند العامّة فختن الرجل : زوج ابنته ـ الصحاح ٥ : ٢١٠٧.
[٦] الكافي ٢ : ٢٠٩ ـ ٤ وفيه : وافتديها من ماله ، التهذيب ٦ : ٣١٢ ـ ٨٦٣ الوسائل ١٨ : ٤٤٠ أبواب أحكام الصلح ب ١ ح ٤ ، وفيه : وافتدى بها من ماله.