مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢١٤ - لو حلف المدعى حلفا معتبرا شرعا
بعد الحلف المعتبر ، فلا تجوز له المطالبة ولا المقاصّة بماله كما كان له قبل الحلف ، ولا العود في الدعوى ، فلو عاد إليها لم تسمع منه ، بلا خلاف فيه يوجد ، بل باتّفاق المسلمين كما قيل [١].
للنصوص المستفيضة ، كصحيحة ابن أبي يعفور المتقدّمة في المسألة الاولى ، وفي آخرها : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ومن حلف لكم بالله فصدّقوه ، ومن سألكم بالله فأعطوه ، ذهبت اليمين بحقّ المدّعي ولا دعوى له » [٢].
وروايتي خضر بن عمرو المتقدّمتين فيها أيضا [٣] ، ورواية البصري المرويّة في الفقيه : عن الرجل يدّعي قبل الرجل الحقّ فلا تكون له بيّنة بماله ، قال : « فيمين المدّعى عليه ، فإن حلف فلا حقّ له ، وإن ردّ اليمين على المدّعي فلم يحلف فلا حقّ له » [٤].
ومرسلة إبراهيم بن عبد الحميد : في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده إيّاه فيحلف له يمين صبر [٥] ، إله عليه شيء؟ قال : « لا ، ليس له أن يطلب منه » [٦].
وصحيحة سليمان بن خالد : عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني
[١] انظر كشف اللثام ٢ : ٣٣٧.
[٢] الفقيه ٣ : ٣٧ ـ ١٢٦ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤٥ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٩ ح ٢ ، بتفاوت.
[٣] راجع ص : ٢٠٦.
[٤] الفقيه ٣ : ٣٨ ـ ١٢٨ ، الوسائل ٢٧ : ٢٣٦ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٤ ح ١.
[٥] أي الزم بها وحبس عليها ، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم ـ النهاية لابن الأثير ٣ : ٨.
[٦] الكافي ٧ : ٤١٨ ـ ٣ ، التهذيب ٨ : ٢٩٤ ـ ١٠٨٦ ، الوسائل ٢٣ : ٢٨٦ أبواب الأيمان ب ٤٨ ح ٢ ، بتفاوت.