مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٧٩ - ما يجزئ للحالف أن يقوله في يمينه
كما في الصحيحة المتضمّنة لإحلاف الأخرس [١].
أو زمانا ، كالجمعة ، والعيد ، وبعد الزوال ، وبعد العصر ، كما في الآية [٢].
ومكانا ، كالكعبة ، والمقام ، والمسجد الحرام ، والحرم ، والمشاهد المكرّمة ، والمسجد الجامع ، ثمَّ سائر المساجد ، والمحراب منها.
وبغير ذلك ، كإحضار المصحف.
واستدلّوا له بأنّه مظنّة رجوع الحالف إلى الحقّ ، ومظنّة تعجيل المؤاخذة إن أقدم عليها ، وبصحيحة الأخرس ، وبالآية الواردة في الوصيّة ( تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ ) أي صلاة العصر ( فَيُقْسِمانِ بِاللهِ ) [٣].
ورواية زرارة ومحمّد : « لا يحلف أحد عند قبر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على أقلّ ما يجب فيه القطع » [٤].
والمرويّ في قرب الإسناد : « إنّ عليّا عليهالسلام كان يستحلف اليهود والنصارى في بيعهم وكنائسهم ، والمجوس في بيوت نيرانهم ، ويقول : شدّدوا عليهم احتياطا للمسلمين » [٥].
ولمرسلة البرقي [٦] المتضمّنة لإحلاف الصادق عليهالسلام الساعي له عند
[١] الفقيه ٣ : ٦٥ ـ ٢١٨ ، التهذيب ٦ : ٣١٩ ـ ٨٧٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٠٢ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٣٣ ح ١.
[٢] المائدة : ١٠٦.
[٣] المائدة : ١٠٦.
[٤] التهذيب ٦ : ٣١٠ ـ ٨٥٥ ، الوسائل ٢٧ : ٢٩٨ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٢٩ ح ١ ، بتفاوت يسير.
[٥] قرب الاسناد : ٨٦ ـ ٢٨٤ ، الوسائل ٢٧ : ٢٩٨ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٢٩ ح ٢.
[٦] الكافي ٦ : ٤٤٥ ـ ٣ ، الوسائل ٢٣ : ٢٦٩ أبواب الأيمان ب ٣٣ ح ١.