مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٨٥ - لو ادعى المحكوم عليه بالاقرار أو بغيره الإعسار
تلف المال ، والأصل بقاؤه ، فيصير المدّعي عليه بالحقّ مدّعيا لتلف المال فتطلب منه البيّنة ، فإن أقامها يحكم له بالإعسار ، ويعمل معه عمل ذي العسرة ، ويأتي.
وإن لم يقم البيّنة ، فقال جماعة ـ منهم : الشرائع والقواعد والكفاية [١] وغيرها [٢] ، بل قال بعض مشايخنا المعاصرين : إنّه المشهور [٣] ـ إنّه يحبس حتى يعيّن إعساره ، أو يقرّ ، أو يخرجه صاحب الحقّ.
وعن التذكرة : أنّه يحلف مدّعي الحقّ على عدم التلف ثمَّ يحبس [٤].
وهو ظاهر بعض متأخّري المتأخّرين [٥].
حجّة الأول : رواية غياث الثانية ، وصدر رواية الأصبغ ، ورواية السكوني ، المتقدّمة جميعا في المسألة الرابعة.
ودليل الثاني : العمومات الآتية المصرّحة بأنّه إذا لم تكن للمدّعي بيّنة فيمين المدّعى عليه أو المنكر [٦].
أقول : مقتضى الأخبار الأولى الحبس مطلقا ، سواء كان المدّعى عليه منكرا جازما بعدم التلف أو لا ، بل كان يقول : لا أدري ، كما هو الأكثر.
ولكنّها مخصوصة بالدين ، بل من لم يثبت حاله من الإعسار وعدمه.
ومقتضى العمومات الثانية حلف المدّعى عليه في خصوص صورة الإنكار ودعوى عدم التلف ، ولكنّها عامّة في الدين والعين وسائر الحقوق.
[١] الشرائع ٢ : ٩٥ ، القواعد ٢ : ٢٠٩ ، الكفاية : ٢٦٧.
[٢] كالمسالك ٢ : ٣٦٧.
[٣] انظر الرياض ٢ : ٣٩٦.
[٤] التذكرة ٢ : ٥٨.
[٥] انظر كشف اللثام ٢ : ٣٣٧.
[٦] انظر الوسائل ٢٧ : ٢٤١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٧.